الطعن رقم 774 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1986-12-2
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ندب الخبراء - تقدير عمل الخبير
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية جرجس إسحاق ورفعت عبد المجيد وأحمد مكى ووليد النصر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و فى تقدير ما يقدم إليها من أدلة و الموازنة بينها ، و ترجيح ما تطمئن إليه و إستخلاص الحقيقة منها متى كان إستخلاصها سائغاً و له أصله الثابت بالأوراق و إنه لا تثريب عليها إن هى جزمت بما لم يقطع به تقارير الخبراء متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك و أكدته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المواد الأولى و التاسعة من القانون 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة و الأولى و الثامنة من قرار رئيس الجمهورية 1637 لسنة 1968 بإنشاء الهيئة العامة للمجارى و الصرف الصحى و الأولى و الثامنة من قرار رئيس الجمهورية 363 لسنة 1979 بإنشاء الهيئة العامة للصرف الصحى لمحافظة الأسكندرية يدل على أن محافظ الأسكندرية ليس له صفة فى تمثيل الهيئة العامة للمجارى و الصرف الصحى و الهيئة العامة للصرف الصحى بمحافظة الأسكندرية أمام القضاء و أن صاحب الصفة فى تمثيل كل من الهيئتين فى هذا المقام هو رئيس مجلس إدارتها و لا يغير من ذلك أن المادة الأولى من القرار الأخير نصت على أن تتبع الهيئة محافظ الأسكندرية و لا أن المادة 27 من قانون الحكم المحلى الصادر بالقانون 43 لسنة 1979 نصت على أن يكون المحافظ فى دائرة إختصاصه رئيساً لجميع الأجهزة و المرافق المحلية ، ذلك أن هذه الرياسة و تلك التبعية لأهلية التقاضى التى قصرها المشرع على رئيس مجلس الإدارة .