⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 520 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1986-12-24 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رفع الاستئناف - الاستئناف الفرعى
⚖️ شكل الاستئناف - جواز الاستئناف
⚖️ تأمين
⚖️ تضامن
⚖️ المسئولية عن التعويض
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ الطعن فى الحكم - المصلحة فى الطعن
⚖️ الطعن فى الحكم - ميعاد الطعن
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تقدير التعويض
⚖️ المسئولية التقصيرية - بعض صور المسئولية التقصيرية - الضرر والتعويض عنه
⚖️ المسئولية التقصيرية - بعض صور المسئولية التقصيرية - مسئولية شركات التأمين
⚖️ تجزئة
⚖️ تقدير التعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد عبد الباقى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنصف هاشم و أحمد إبراهيم شلبى نائبى رئيس المحكمة ومحمد عبد الحميد سند وصلاح عويس بطران.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط المصلحة فى الطعن وفقاً للقاعدة العامة الواردة فى المادة الثالثة من قانون المرافعات أن يكون الطاعن طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المراد الطعن فيه و أن يكون محكوماً عليه بمعنى أن يكون الحكم متضمناً قضاء ضاراً به ، بحيث يكون من شأنه إنشاء إلتزامات جديدة فى جانبه أو الأبقاء على إلتزامات يريد التحلل منها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الأجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات أن إلتزام المؤمن يمتد إلى تغطية المسئولية عن أفعال المؤمن له و من يسأل عنهم من الأشخاص و أن شركة التأمين وحدها هى المسئولة فى النهاية عن تعويض المضرور بالغاً ما بلغ مقدار التعويض مادام هذا الحق قائماً قانوناً . و مؤدى هذا أن الحكم الذى يصدر فى دعوى المسئولية ضد المسئول بالتعويض و تقديره إنما يتضمن قضاء ضمنياً ضاراً تحاج به شركة التأمين مادامت ممثلة فى الدعوى و من ثم يجوز لها فى هذه الحالة إستئناف هذا الحكم حتى إذا كان المسئول قد قبله .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الإستئناف الفرعى شأنه شأن الإستئناف الأصلى بنقل النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية لتصبح لها سلطة الفصل فيه من كل وجوهه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات - و على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان أحد المحكوم عليهم فى موضوع لا يقبل التجزئة قد فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم أو كان قد رفع طعناً قضى ببطلانه أو بعدم قبوله فإن ذلك لا يؤثر على شكل الطعن المرفوع صحيحاً من أحد زملائه تغليباً من المشرع لموجبات الحق و يكون ذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح ليبطله .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كانت مسئولية المطعون عليه الأول عن تعويض الطاعنة عن الأضرار الناشئة عن حادث وقع من السيارة قيادته هى نفسها موضوع التأمين المعقود بين شركة التأمين المطعون عليها الثانية - كمؤمن لديها و المطعون عليه الأول كمؤمن له تأميناً يغطى هذه المسئولية مما يجعل الموضوع المحكوم فيه بالحكم الإبتدائى موضوعاً واحداً لا يقبل التجزئة فإن قعود المطعون عليه الأول عن إستئنافه و فوات ميعاد الإستئناف بالنسبة له لا يؤثر على شكل الإستئناف الفرعى المرفوع صحيحاً من الشركة المطعون عليها الثانية ، و لما كانت هذه الأخيرة قد إختصمت فيه المطعون عليه الأول فأنه يعتبر طرفاً فيه و يستفيد من الحكم الصادر لزميلته المطعون عليها الثانية ، كما أن الفقرة الأخيرة من المادة 218 من قانون المرافعات سالفة البيان صريحة فى أن كلا من الضامن و طالب الضمان يستفيد من الطعن المرفوع من أيهما فى الدعوى الأصلية إذا إتحد دفاعها فيها ، و لما كان المطعون يستفيد من الحكم الصادر لهذه المطعون عليها الثانية طالما أن دفاعهما فيه واحد و هو رفض الدعوى أو تخفيض التعويض إلى الحد المناسب .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
تقدير التعويض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة . متى قامت أسبابه و لم يكن فى العقد أو القانون نص يوجب إتباع معايير معينة فى تقديره هو من سلطة قاضى الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض .