الطعن رقم 516 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1986-11-12
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاقرار - حجية الاقرار
⚖️ الخلف الخاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد عبد الباقى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنصف هاشم و إبراهيم شلبى نائبى رئيس المحكمة ومحمد عبد الحميد سند و محمد جمال شلقانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حجية الإقرار مقصورة على المقر و ورثته بصفتهم خلفاً عاماً و لا يحتج به على دائنيه و خلفه الخاص فضلاً عن أنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعين أن يكون متعلقاً بواقعة لا بالتطبيق القانونى الذى هو من شأن المحكمة وحدها دون الخصوم ، كما يتعين أن يكون صادقاً ، إذ يمنع من صحة الإقرار أن يكون المقر كاذباً فى أصل إقراره .