الطعن رقم 468 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1986-6-22
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصدار الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المرسى محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد أحمد صقر و وليم رزق بدوى نائبى رئيس المحكمةومحمد لطفى السيد وطه الشريف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كان قضاء الحكم هو ما يرد أصلاً فى منطوقه إلا أن هذا المنطوق يتعين حمله على ما يرد فى الأسباب مؤدياً إليه لأن هذه الأسباب هى التى تكشف عما قصدت إليه المحكمة فى منطوق حكمها .