الطعن رقم 424 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1986-5-15
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - ندب الخبراء
⚖️ الاثبات فى مسائل الاحوال الشخصية - مسائل عامة فى الاثبات - فى كسب الملكية
⚖️ طرق الاثبات - الكتابة - الاوراق العرفية وصورها
⚖️ مسائل عامة فى الاثبات - فى كسب الملكية
⚖️ الحكم فى الاستئناف
⚖️ الحكم فى الاستئناف - اثر الحكم فى الاستئناف - اثر نقض الحكم والاحالة
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الحكم
⚖️ استنفاد المحكمة ولايتها
⚖️ الطعن فى الحكم - اجراءات الطعن
⚖️ الطعن فى الحكم - اجراءات الطعن
⚖️ الطعن فى الحكم - استنفاد المحكمة ولايتها
⚖️ ندب الخبراء - تقدير عمل الخبير
⚖️ سلطتها فى مسائل الخبرة
⚖️ اسباب كسب الملكية
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن - اضافة ميعاد مسافة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة ومحمد حسن العفيفى وممدوح السعيد وإبراهيم بركات .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مبني الدفع بسقوط الحق في الطعن أن صحيفته لم تودع قلم الكتاب خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون وأنه لايشفع للطاعنين في مجتوزة هذا الميعاد أنهما يقيمان بأسوان وأودعت صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض اذكان بإمكانهما أو يودعا الصحيفة قلم كتاب محكمة استئناف قنا " مأمورية أسوان " التي أصدرت الحكم المطعون فيه .
وحيث ان الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب ينعي الطاعنان بالأول منها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفيبيان ذلك يقولان أن الحكم المطعون فيه اعتد فيقضائه بعقد البيع المؤرخ 26/9/1905 في حين أنه قد فقد حجيته بعد أن طعنا عليه بالجهالة وحلفا يمين عدم العلم وعجز المطعون ضدهم عن اثبات صحته .
وحيثإن الطاعنين ينعيان بالسببين الثاني والثالث علي الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور فب=ي التسبيب وفي بيان ذلك يقولان ان الحكم ذهب استنادا إلي تقارير الخبراء إلي أن أطيان النزاع قد تملكها ورثة .... واخوته .... و .... مورثه مورث المطعون ضدهم ومن بعدهم ورثتهم بالتقادم المكسب الطويل المدة قبل حصول المنازعة واستلام الطاعنين القدر المتنازع عليه في حين خلصت تلك التقرير إلي أن أطيان النزاع مكلفة باسم جد الطاعنين وأنهما الوارثان الوحيدان له من بعد وفاة أبيهما وأن المطعون ضدهما ومن قبلهم مورثهم لم يضعوا اليد علي تلك الأطيان الا في عام 1956 وحتي عام 1966 وأن وضع يدهم كان عارضا حيث كانوا وكلاء عن الملاك ولم يبين الحكم المطعون فيه المصدر الذي استفي منه توافر شرائط التملك بالتقادم المكسب الطويل المدة للمطعون ضدهم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجوز للطاعنين طبقاً للمادة 253 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يودعا صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، و إذ يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين يقيمان بمدينة أسوان و كانت المسافة بين هذه المدينة و القاهرة تجاوز 800 كم فإنه يتعين و قد أختار الطاعنان أن يودعا صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أن يضاف إلى ميعاد الطعن ميعاد مسافة قدره أربعة أيام عملاً بنص المادة 16 من قانون المرافعات و إذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1982/12/26 و أودعت صحيفة الطعن يوم 1983/2/27 فإن الطعن يكون رفع فى الميعاد القانونى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المحكمة الإستئنافية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تملك عند القضاء ببطلان الحكم المستأنف لعيب فيه أو فى الإجراءات المترتب عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة التى فصلت فى موضوعها لتنظر فيها لأنها إذ فصلت فى موضوع الدعوى تكون قد إستنفذت ولايتها فيها و إنما على المحكمة الإستئنافية فى هذه الحالة نظر الدعوى بمعرفتها و الفصل فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لئن كان نفى الوارث علمه بأن الإمضاء الموقع بها على الورقة العرفية المحاج بها هى لمورثه و حلفه يمين عدم العلم يترتب عليه عملاً بالمادة 14 من قانون الإثبات توقف قوة هذه الورقة فى الإثبات مؤقتاً و يتعين على الخصم الذى يحتج بها أن يقيم الدليل على صحتها إلا أن مناط ذلك أن يظل متمسكاً بها و لا يتنازل عنها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تقدير أعمال أهل الخبرة من سلطة محكمة الموضوع التى لها أن تأخذ بتقرير الخبير كله كما لها أن تأخذ ببعض ما جاء به و تطرح بعضه إذ هى لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
أسباب كسب الملكية قد حددها القانون على سبيل الحصر و ليس من بينها قيد أسم شخص بذاته فى السجلات التى تعدها الدولة لجباية الضرائب على العقارات فهذا القيد لا يعدو أن يكون قرينة بسيطة على الملكية قابلة لإثبات العكس .