⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1986-6-17 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأمينات اجتماعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وصلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هانى أبو منصورة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 5/هـ من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، و المادة الأولى من قرار وزير التأمينات رقم 239 لسنة 1977 فى شأن شروط و قواعد إعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الأرهاق من العمل إصابة عمل - و الذى يحكم واقعة الطلب - أن الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق فى العمل لا تعد إصابة عمل إلا إذا كان المؤمن عليه قد بذل مجهوداً إضافياً يفوق المجهود العادى بسبب تكليفه بإنجاز عمل معين فى وقت محدد يقل عن الوقت اللازم لإنجاز هذا العمل أو بالإضافة إلى عمله الأصلى و أن يكون الإجهاد أو الإرهاق من العمل ناتجاً عن بذل هذا المجهود الإضافى و يتسبب عنه الإصابة بأحد الأمراض المبينة بالقرار الوزارى رقم 239 لسنة 1977 و بحيث تتوافر رابطة السببية بين حالة الإجهاد أو الإرهاق و الحالة المرضية .