الطعن رقم 97 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1986-6-12
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القرائن - القرائن القانونية الغير قاطعة
⚖️ انعقاد البيع - صورية البيع
⚖️ الخصوم فى الطعن - التدخل الانضمامى امام محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة و محمد حسن العفيفى و ممدوح السعيد ولطفى عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فيمن يختصم فى الطعن أن يكون إختصامه بالصفة التى كان متصفاً بها فى الدعوى الأصلية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، و إذ كان الثابت من مدونات الحكم الأخير أن المطعون ضده الأول قد إختصم فى الدعوى فى درجتى التقاضى عن نفسه و بصفته وصياً على شقيقته المذكورة و صدر الحكم المطعون فيه بهذه الصفة ، فأن إختصامه فى الطعن بذات الصفة يكون صحيحاً فى القانون
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من عقد البيع أن مورث المطعون ضدهما أشترى لنفسه حق منفعة العقار وبصفته ولياً طبيعياً عليهما حق رقبته وأن ثمن هذا الحق دفع منه تبرعاً لهما وأحتفظ لنفسه بحيازته للعقار والانتفاع به مدى الحياة فإن المحكمة وقد خلصت إلى أن العقد المذكور عقد بيع منجز أشترى فيه المطعون ضدهما حق الرقبة ودفع ثمنه من مال مورثهما لحسابهما تبرعاً لهما. مع ما لها من سلطة تقديرية في إستخلاص نية التبرع، فإن هذا الذي خلص إليه الحكم تحصيل سائغ تحتمله عبارات العقد وله مأخذه، وكان القانون لا يمنع من التزام الغير في ذات عقد البيع بدفع الثمن تبرعاً للمشترى وبالتالي يخرج هذا العقد عن كونه في حكم التصرف المضاف إلى ما بعد الموت المنصوص عليه في المادة 917 من القانون المدني والذي لا ينصرف حكمها إلا إلى التصرفات التي يجريها المورث في ملكه إلى أحد ورثته.