الطعن رقم 34 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1986-2-25
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الكتابة - الاوراق العرفية وصورها
⚖️ تنفيذ الاحكام - تنفيذ الحكم الأجنبى
⚖️ تنفيذ الحكم - تنفيذ الحكم الاجنبى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة هاشم قراعة نائب رئيس المحكمة وعضوية مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وصلاح محمد أحمد و حسين محمد حسن ومحمد هانى ابو منصورة..
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول والثاني منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوي علي أنها تنازلت عن الحكم الأجنبي المطلوب الأمر بتنفيذه واعتد في هذا الخصوص بصورة فوتوغرافية من محرر عرفي نسب صدوره إليها متضمنا هذا التنازل ، ملتفتا عما تمسكت به من أنه لاحجية لهذه الصورة في الإثبات وعن طلبها تكليف المطعون عليه بتقديم أصل المحرر ومطرحا انكارها تلك الصورة بدعوي أنه غير مقبول طبقا للمادة 14 من قانون الإثبات لمناقشتها موضوع المحرر في حين أنه لامجال لإعمال نص هذه المادة في حالة تقديم صورة المحرر دون أصل ، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون .
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيقالقانون لرفضه طلب تنفيذ الحكم الأجنبي محل النزاع علي سند من أنه قد صدر في مصر حكم بين الطرفين في ذات الموضوع من محكمة المنتزه الجزئية في الدعوي رقم 743 لسنة 1979 أحوال شخصية نفس المنتزه رغم أن هذا الحكم قضي بكف يد الطاعنة عن مطالبة المطعون عليه بالنفقة التي قضي بها الحكم الأجنبي في مدة محددة فلا يحول دون تنفيذه فيما عدا ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صور الأوراق العرفية - خطية كانت أو فوتوغرافية و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست لها حجية و لا قيمة فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل للإثبات ، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للإحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت منه . و التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الأصبع هى المصدر القانونى الوحيد لأضفاء الحجية على الأوراق العرفية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
كل حكم نهائى متعلق بالأحوال الشخصية صادر من محكمة فى إحدى دول الجامعة العربية المنضمة لإتفاقية تنفيذ الأحكام التى أصدرها مجلس الجامعة فى 1952/9/14 - و منها مصر و الكويت - يكون قابلاً للتنفيذ طبقاً للمادة الأولى من هذه الإتفاقية فى سائر دولها ، و لا يجوز طبقاً للمادة الثانية رفض الأمر بتنفيذه إلا فى أحوال عددتها هذه المادة على سبيل الحصر و منها أن يكون قد سبق صدور حكم نهائى بين نفس الخصوم فى ذات الموضوع من إحدى محاكم الدولة المطلوب إليها التنفيذ .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الحكم الصادر فى مصر من محكمة المنتزة الجزئية فى الدعوى رقم ... أحوال شخصية " نفس " المنتزة قد قضى بكف يد الطاعنة عن المطالبة بالنفقة المفروضة على المطعون عليه للطاعنة و إبنتها منه بالحكم الأجنبى فى مده حددها بما مؤداه أن شرط أتحاد الموضوع بين الحكمين غير متوافر فلا يمنع من تنفيذه فيما عدا هذه المدة .