الطعن رقم 30 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1986-1-28
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - النسب
⚖️ تسبيب الحكم - تعقب حجج الخصوم
⚖️ تسبيب الحكم - تعقب حجج الخصوم
⚖️ سلطتها فى تقدير الادلة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة هاشم قراعة نائب رئيس المحكمة وعضوية مرزوق فكرى وصلاح محمد أحمد و حسين محمد حسن ومحمد هانى محمد مصطفى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم علي خمسة أسباب تنعي بها الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاؤه برفض الدعوي علي سند من أن إقرار المورثة بأنها ابنتها من زوجها المرحوم .... لايكفي لاثبات نسبها منها لما فيه من تحميل النسب علي الغير وأنه يلزم مصادقة هذا الزوج علي النسب او اقامة الحجة عليه وذلك علي الرغم من أنها لم تدع ألا بوارثتها للمتوفاه بوصفها ابنتها فحسبها اقامة الدليل علي بنوتها منها ولا يلزم بالتالي مصادقة الزوج أو اثبات الفراش وولادتها لاب معين ن وإذ دللت علي البنوة بالإقرار المشار إليه الذي تضمنته الأوراق الرسمية المقدمة منها وهي شهادة ميلادها والبطاقتان العائلية والتموينية للمورث وجواز سفرها وقرار تعيينها وصية عليها ن وأهدر الحكم حجية هذا الإقرار رغم لزومه علي سند من صدور إقرار لاحق من المورثة في القضية رقم 6664 لسنة 1976 مدني كلي جنوب القاهرة بأنها ليست بنتا لها بالولادة وإنما بالتبني مع أن المورثة لم تقصد من إقرارها هذا الا دفع تلك الدعوي وأنه يعتبر رجوعا غير جائز عن الإقرار السابق ، كما استدل بما نشرته صحيفة يومية من أن المورثة أبلغت أحد محرريها تليفونيا أنها مطفت عليها وتبنتها مما لايصح الإستناد إليه في نفي نسبها من المورثة ن هذا إلي عدم استظهاره واقعة التبني والتفاته عن طلبها إحالة الدعوي إلي التحقيق لسماع شهادة القابلة ومساعدتها علي ولادتها من المورثة ن فإنه عن خطئه في تطبيق القانون يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لقاضى الموضوع السلطة التامة فى بحث الدلائل و المستندات المقدمة له و فى موازنة بعضها بالبعض الآخر و ترجيح ما يطمئن إليه منها و فى إستخلاص الواقع فى الدعوى دون أن يكون لمحكمة النقض أية رقابة عليه فى ذلك ما دام إستخلاصه سائغاً و له أصله الثابت بالأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نسب الولد و أن صح ثبوته من المرأة التى تقر بأمومتها له متى لم تكن له أم معروفة و كان ممن يولد لمثله و صادقها المقر له على أقرارها و أن كان فى سن التمييز دون توقف على شئ أخر و دون حاجة إلى إثبات ، سواء كانت الولادة من زواج صحيح أو فاسد أو من وطأ بشبهة أو من غير زواج شرعى كالسفاح إذ ولد الزنا يثبت نسبه من الأم بخلاف الأب . إلا أن ذلك مشروط بألا تكون المرأة ذات زوج أو معتدة لأن إقرارها عندئذ يكون قاصر الأثر عليها و لا يتعداها إلى الغير ، أما إذا كانت وقت الإقرار متزوجة أو معتدة أو أقرت بالولد و نسبته إلى من كان زوجاً لها فإن النسب لا يثبت بإقرارها لما فيه من تحميل النسب على الغير و هو الزوج و يتعين لثبوته أن يصادقها الزوج و إلا وجبت أقامة الحجة كاملة على مدعاها لأن الإقرار متى حمل النسب فيه على الغير يكون دعوى مجردة أو شهادة مفردة . و الدعوى المجردة لا تكفى للقضاء بموجبها كما أن شهادة الفرد فيما يطلع عليه الرجال لا تقبل .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان ما ورد بالحكم تطبيقاً صحيحاً للقانون على واقعة الدعوى و إستخلاصاً سائغاً مما له أصله الثابت بالأوراق و دعامة كافية لحمل قضائه بنفى نسب الطاعنة من المورثة فإنه لا عليه بعد ذلك أن هو لم يجب الطاعنة إلى طلب أحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد أو لم يتتبعها فى كل مناحى أقوالها و مختلف حججها و طلباتها و يرد عيها إستقلالاً ما دام قيام الحقيقة التى أقتنع بها و أورد دليله عليها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج و الطلبات