⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1986-2-11 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مرتبات
⚖️ ندب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة هاشم قراعة نائب رئيس المحكمة وعضوية مرزوق فكرى وصلاح محمد أحمد و حسين محمد حسن ومحمد هانى أبو منصورة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طلب بدل السفر لا يعدو أن يكون من قبيل طلبات التسوية التى تقدم إستناداً إلى حق ذاتى مقرر مباشرة فى القوانين و اللوائح وغير رهين بإرادة الإدارة مما مؤداه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون ما تصدره الإدارة من أوامر و تصرفات بمناسبته مجرد أعمال تنفيذية تهدف إلى تطبيق القانون على حالة معينة فلا يكون هذا الإجراء من جانبها قراراً إدارياً بمعناه القانونى و من ثم فإن الطعن عليه لا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه فى المادة 85 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الندب هو تكليف الموظف بمباشرة إختصاص معين فى غير مقر عمله الرسمى و هو بهذه المثابة لا يرتب بذاته حقاً للموظف فى بدل السفر إذ أن إستحقاق هذا البدل طبقاً للمادة الاولى من لائحة بدل السفر الصادر بها القرار الجمهورى رقم 41 لسنة 1958 منوط بغياب الموظف غياباً مؤقتاً عن مقر عمله الرسمى للجهة المنتدب منها يعود بعده إليه