⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2515 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1986-5-27 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - البينة - الاحوال التى يصح فيها الاثبات بالبينة - مبدأ الثبوت بالكتابة
⚖️ طرق الاثبات - البينة - الاحوال التي يصح فيها الاثبات بالبينة - مبدأ الثبوت بالكتابة
⚖️ طرق الاثبات - متى يجب الاثبات بالكتابة
⚖️ انقضاء الالتزام - الوفاء
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الدفاع فى الدعوى
⚖️ سلطتها فى نظر الدعوى - فى الدفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد راسم و مدحت المراغى نائبى رئيس المحكمة وجرجس إسحق ورفعت عبد المجيد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابه تصدر من الخصم و يكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الأحتمال .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره لمقتضيات هذا الدفاع .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الوفاء بإعتباره تصرفاً قانونياً لا يجوز إثباته بغير الكتابه أو ما يقوم مقامها إذا كانت قيمته تزيد على عشرين جنيهاً طبقاً لنص المادة 60 من قانون الإثبات ، مما تكون العبرة فيه بقيمة الإلتزام الأصلى إذا كان الوفاء جزئياً .