الطعن رقم 2499 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1986-5-7
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - البينة - الاحوال التى يصح فيها الاثبات بالبينة - قيام المانع من الحصول على الكتابة
⚖️ طرق الاثبات - البينة - الاحوال التي يصح فيها الاثبات بالبينة - قيام المانع من الحصول على الكتابة
⚖️ القواعد العامة في الايجار - بعض انواع الايجار - ايجار الاراضى الزراعية
⚖️ تقدير قيمة الدعوى
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات العارضة
⚖️ اجراءات الطعن - ايداع الاوراق والمستندات - السبب المفتقر الى الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد إبراهيم شلبى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد الحميد سند ومحمد جمال الدين الشلقانى وإبراهيم بركات وصلاح الدين عويس بطران.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن أقيم علي سببين ينعي الطاعنان بالوجه الأول من السبب الأول علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، ويقول في بيان ذلك ان المطعون عليهن عدلن طلباتهن أمام محكمة أول درجة وهو طلب عارض بذات اجراءات رفع الدعوي دون أن يقيد في السجل المعد لذلك كما هو الحال بالنسبة لصحيفة مما كان يتعين معه الحكم بعدم قبوله ، واذ خالف الحكم الإبتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
وحيث ان الطاعنين ينعيان بالوجه الثاني من السبب الأول علي الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ن ذلك أنهما دفعا بعدم اختصاص محكمة أول درجة قيميا بنظر الدعوي بالنسبة للمطعون عليها الثالثة استنادا إلي أن قيمة ما تطالب به يدخل في اختصاص المحكمة الجزئية غير أن الحكم الإبتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع استنادا إلي وحدة السبب في الدعوي فتقدر قيمتها بمجموع الطلبات فيها وأنها تزيد علي نصاب المحكمة الجزئية في حين أن تلك الطلبات قد نشأت عن أسباب قانونية متعددة مما مقتضاه تقدير قيمة الدعوي بحسب قيمة كل طلب علي حدة ومن ثم فقد أخطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون .
وحيث ان الطاعنين ينعيان بالوجه الثالث من السبب الأول علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنهما تمسكا أمام محكمة الإستئناف ببطلان الحكم المستأنف لأنه قدر الريع المحكوم عليه به عن فترة المطالبة بما يزيد علي سبعة أمثال الضريبة المربوطة علي أرض النزاع مخالفا بذلك قواعد تقدير الأجرة التي قررها قانون الإصلاح الزراعي غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع فأخطأ في تطبيق القانون .
وحيث ان الطاعنين بنعيان بالوجه الأول من السبب الثاني علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن نصيب المطعون عليهما الأولي والثانية في أطيان التركة أقل من المساحة التي تطلبان الحكم بريعها لوجود ورثة آخرين لم تراع أنصبتهم عند الحكم بتثبيت الملكية في الدعوي رقم 69 سنة 74 مدني دمنهور الإبتدائي غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع علي سند من القول بأن نصيبهما تحدد نهائيا بمقتضي الحكم المذكور ورغم ان النزاع حول الأنصبة الشرعية للورثة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية متعلق بالنظام العام مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .
وحيث ان حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الثاني ان الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، لأنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن المطعون عليهن كن يحصلن علي نصيبهم في ريع الأطيان المخلفة عن مورثيهم وطلبا الإحالة إلي التحقيق لإثبات هذا الدفاع غير أن الحكم المطعون فيه لم يجبهما إلي طلبهما بمقولة أن ما تطالب به المطعون عليهنتزيد قيمته علي عشرين جنيها ولا يوجد مانع أدبي يحول دون حصول الطاعنين علي كتابة تثبيت سداد الريع لهم لقيام الخصومة بينهما وبين المطعون عليهن رغم ان تلك الخصومة لم تنشأ ألا منذ سنة 1974 مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط لقبول الطلب العارض وفقاً للمادة 123 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا أن يقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً فى الجلسة فى حضور الخصم و يثبت فى محضرها ، فلم يرتب المشرع جزاء على عدم قيام قلم الكتاب بقيد هذا الطلب فى السجل المنصوص عليه فى المادة 67 من القانون المذكور .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة 39 من قانون المرافعات على أنه " إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانونى واحد ، كان التقدير بإعتبار قيمة المدعى به دون إلتفات الى نصيب كل منهم فيه . " و لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تقدير وحدة السبب و لا رقابة لمحكمة النقض عليه مادامت قد حصلت هذه الوحدة بناء على أسباب واقعية سائغة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى على أنه " " لا يجوز أن تزيد قيمة الأجرة السنوية للأرض الزراعية على سبعة أمثال الضريبة العقارية السارية ... " و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - صريح فى أنه لا يحكم سوى علاقة العلاقة الإيجارية التى تقوم بين المالك و المستأجر ... و الغصب عملاً غير مشروع - يلتزم من إرتكبه بتعويض الأضرار الناشئة عنه . فإذا قضت المحكمة بالريع لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ، فإن هذا الريع يعتبر بمثابة تعويض و بالتالى فلا يلتزم القاضى فى تقديره بحكم المادة 33 من قانون الإصلاح الزراعى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الشارع عدد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون ، و إذا لم يقدم الطاعنان رفق طعنهما صورة رسمية من إعلام الوراثة و لم يكن من ضمن مفردات القضية حتى تستطيع هذه المحكمة أن تتحقق من صحة ما يثيرانه بوجه النعى على الحكم المطعون فيه فيكون هذا النعى عارياً عن الدليل غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تقدير قيام أو إنتفاء المانع الأدبى - يعد و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور الواقعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية دون معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق .