الطعن رقم 2480 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1986-3-6
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
صورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة ومحمد حسن العفيفى وممدوح السعيد وإبراهيم بركات.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في الطعن رقم 2480 س 52 ق والطاعنه في الطعن رقم 2481 س 52 ق علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون ان المطعون ضدها الأولي في كلا الطعنين قررت في مذكرتها المقدمة إلي محكمة الدرجة الأولي بجلسة 13/4/1974 ان عقد الطاعنه في الطعن رقم 2481 س 52 ق غير نافذ في حقها لإبرامه بطريق الغش بقصد الاضرار بها ثم عادت بعد ذلك وادعت بصوريته صورية مطلقه مع أن التمسك بهذه الصورية يجب أن يسبق غيره من أوجه الدفاع ومن ثم فإن الحكم ألإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسباب اذ قبل من المطعون ضدها الأولي رغم هذا تمسكها بصورية عقد الطاعنه في الطعن رقم 2481 س 52 ق وقضي برفض دعواها علي أساس قيامها ولم يعتد الحكم المطعون فيه بالدفاع المبدي في هذا الشأن فلم يقسطه حقه فأنه يكون مع خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يقبل من الدائن الإدعاء بصورية تصرف مدينة صورية مطلقة بعد أن يكون قد طعن عليه بعدم نفاذه فى حقه لحصوله بطريق الغش و التواطؤ ، لأن مثل هذا الطعن فيه معنى الإقرار بجدية التصرف و من قيام الرغبة فى إحداث آثار قانونية له بما لا يتفق مع الإدعاء بصوريته صورية مطلقة التى إنما تعنى عدم قيامه أصلاً فى نيه المتعاقدين فيه .