⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 413 لسنة 22 قضائية

النقض المدني 1954-6-24 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى الاسترداد
⚖️ الخصوم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد وكيل المحكمة وحضور سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وأحمد العروسى ومحمود عياد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير السيد المستشسار المقرر ، ومرافعه المحاميين عن الطاعنة والمطعون عليه الاول والنيابة العامة وبعد المداولة . حيث ان الوقائع تتحصل فى ان الطاعنه اوقعت فى 13/11/1949 الحجز الادارى على منقولات وذلك وفاء لما مستحق لها على فيكتور عنجورى " المطعون عليه الثانى " فرفع المطعون عليه الاول الدعوى رقم 1392 سنه 1950 امام محكمة الدرب الاحمر طالبا فيها احقيته للمنقولات المحجوز عليها والغاء الحجز المتوقع عليها . وفى 28/1/1951 قضت المحكمة لمصلحته وذلك على اسباب محصلها انه ثابت من عقد الايجار المقدم من المدعى والثابت قبل توقيع الحجز ان المكان الذى وقع فيه الحجز مؤجر باكمله للمدعى يباشر فيه تجارته ، وان ذلك ثابت ايضا منه اقرار العقد بالسجل التجارى ، وان جميع المحجوزات هى مما يتعلق بتجارة المدعى وهى الاتجار فى طوابع البريد ، وان مصلحة الضرائب لم تطعن بشئ على المستندات التى قدمها المدعى ولم تناقش صحتها ، فاستانفت مصلحة الضرائب الحكم امام محكمة القاهرة الابتدائية حيث قيد برقم 1074 سنه 1950 ، فقضت المحكمة فى 29 من يناير سنه 1952 برفض الاستئناف وتاييد الحكم ، فطعنت الطاعنه فى هذا الحكم بطريق النقض بتقرير فى 11 من نوفمبر سنه 1952 ، ولما حاولت الطاعنه فى 15 من نوفمبر سنه 1952 اعلان التقرير للمطعون عليه الثانى فى حارة ابراهيم سيد احمد رقم 3 شارع طوسون قسم روض الفرج اثبت المحضر انه لم يستدل عليه ، فاعلنته الطاعنه فى 20/11/1952 فى النيابه دون ان تقدم ما يدل على انها حاولت عبثا التحرى عن موطنه . وحيث ان النيابة ابدت رايها ببطلان اعلان تقرير الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثانى وعدم قبول الطعن بالنسبة له . وحيث ان هذا الدفع فى محله اذ لم يقدم الطاعنه ما يدل على انها حاولت الاهتداء الى موطن المطعون عليه الثانى فلم توفق ، فاضطرت لاعلانه فى النيابة وعلى ذلك يكون هذا الاعلان - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد وقع باطلا . وحيث انه يتعين بعد ذلك تعرف مصير الطعن بالنسبة للمطعون عليه الاول وهو المسترد . وحيث ان النيابة ترى ان الطعن يصبح غير مقبول شكلا بالنسبة للمطعون عليه الاول ايضا ، وذلك فى خصوص السبب الاول من سببى الطعن اذ الطاعنه تقيم هذا السبب على صورية المستندات التى اسس عليها المدعى دعواه ، ولا يتاتى بحث الصورية الا فى مواجهة طرفى العقد ، اما فى خصوص السبب الثانى من سببى الطعن ، فالطعن مقبول شكلا بالنسبة للمطعون عليه الاول اذ ان الدعوى وان كانت دعوى استرداد الا ان الدعوى رفعت فى ظل قانون المرافعات الجديد ، فيسرى عليها حكم المادة 538 مرافعات التى لم ترتب جزاءا على اهمال اختصام جميع الخصوم الا الاستمرار فى التنفيذ بغير انتظار للفصل فى الدعوى اذا طلب الحاجز ذلك ، وهذا بخلاف الحكم الذى كانت تقرره المادة 478 مرافعات قديم من ترتيب البطلان فى هذه الحالة . ومن حيث ان هذا الدفع فى غير محله لان الطعن وهو مرفوع من الحاجز قد استوفى اوضاعه الشكلية بالنسبة للمسترد ، وقد رفع قانون المرافعات فى المادة 538 الجزاء الذى كان يرتبة القانون القديم على المسترد ان هو اهمل اختصام من يجب اختصامه فى دعوى الاسترداد وقصر اثر ذلك على الحكم باستمرار اجراءات البيع اذا طلب الحاجز ذلك ، ولا يؤثر على قبول الطعن الحالى ان لا يكون الحاجز قد اختصم المدين فى الطعن سواء فى ذلك للسبب الاول من سببى الطعن او بالنسبة للسبب الاخر ، ذلك لان السبب الاول وان كان ينطوى على طلب عدم الالتفات الى المستندات التى قدمها المسترد لانها صورية ، الا ان هذا مجرد دفاع تقدم به الحاجز يهدف به الى عدم الاعتداد بهذه الاوراق التى يراد بها دعم مزاعم المسترد للتوصل بذلك للحكم برفض الدعوى لعدم جديتها ،فهو لم يقم دعوى يطلب فيها الغاء هذه العقود لصوريتها حتى كان يتحتم عليه اختصام جميع اطراف العقد فى الدعوى ، على ان الظاهر ان الحكم المطعون فيه لم يقض فى الصورية والطاعن لا يطلب من هذه المحكمة ان تقضى بصورة عقد ، بل النعى يقوم على بطلان الحكم لاغفالة لدفاع جوهرى تقدم به الطاعن . وحيث ان السبب الاول من سببى الطعن يتحصل فى ان الحكم المطعون فيه قد شابه قصور مبطل له ذلك ان الطاعن تمسك فى اسباب استنئافه بان التنازل الصادر من المدين للمسترد عن المحل الذى توقع فيه الحجز هو تنازل صورى واستدل على ذلك بان المسترد كان يعمل خلال سنه 1948 موظفا فى نادى لبنان كما هو ثابت من اخطاره لمصلحة الضرائب وانه ابن المدين ولم يرفع دعوى الاسترداد الا بعد ما يزيد على السنه من تاريخ توقيع الحجز ولكن الحكم المطعون فيه لم يحفل بهذا الدفاع وعلى ذلك يكون قد شابه قصور مبطل له . وحيث انه يبين من مراجعه الاوراق ان المطعون عليه الاول وهو ابن المدين رفع الدعوى طالبا استرداد المنقولات المحجوز عليها ، فحكمت محكمة اول درجة لمصلحته تاسيسا على ان المسترد قدم تاييد لدعواه عقد ايجار تاريخه اول ابريل سنه 1949 صادر له من المطعون عليه الثانى بتاجير جزء من مكتبه ، وان المسترد قدم ما يدل على انه مقيد فى السجل التجارى وان الحاجز لم يطعن فى تلك المستندات بطعن ولم يناقش فى صحتها ولم ينف ما اثبت المدعى به دعواه - فاستانف الطاعن الحكم وتمسك فى صحيفة الاستئناف بان عقود الايجار رغما عن ثبوت تاريخها هى عقود صورية صادرة بين والد وولده يؤيد هذا ان المسترد يدعى ان والده تنازل له عن الايجار فى 13/4/1946 مع انه اخطر المامورية انه كان فى سنه 1949 يعمل موظفا فى نادى لبنان خلال سنه 1948 وانه ليس له اى نشاط ، ويؤيد هذا ايضا ان الحجز توقع فى 3/11/1949 والدعوى لم ترفع الا فى 19/11/1950 وان المسترد لم يقدم فواتير الشراء وقت الحجز او بعد ذلك مباشرة للمامورية - ولكن الحكم المطعون فيه لم يحفل بالرد على هذا الدفاع الجوهرى ، وقضى بتاييد الحكم المستانف لاسبابه ، قاصرا رده على ما جاء بالسبب الاخير من سببى الطعن ، وعلى ذلك يكون الحكم قد شابه قصور مبطل له ويتعين نقضه دون حاجه لبحث السبب الاخر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يترتب على عدم اختصام المدين في دعوى استرداد المنقولات المحجوزة سوى الحكم باستمرار إجراءات البيع بناء على طلب الحاجز، ذلك لأن قانون المرافعات قد رفع في المادة 538 الجزاء الذي كان يرتبه القانون القديم على المسترد إن أهمل اختصام من يجب اختصامه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان سبب الطعن هو قصور الحكم لعدم رده على ماطليه الحاجز من عدم الالتفات إلى المستندات التي قدمها المسترد لصوريتها، فإن عدم اختصام المدين في الطعن بالنقض لا يترتب عليه أن يكون الطعن غير مقبول شكلا ذلك لأن الطلب المشار إليه هو مجرد دفاع يهدف به إلى عدم الاعتداد بهذه الأوراق التي يراد بها دعم مزاعم المسترد للتوصل بذلك إلى الحكم برفض الدعوى لعدم جديتها ولا يعتبر دعوى بطلب إلغاء هذه العقود لصوريتها حتى كان يتحتم عليه اختصام جميع أطراف العقد في الدعوى، على أن الحكم لم يقض في الصورية، والطاعن لا يطلب من هذه المحكمة أن تقضى بصورية هذه العقود.