⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2403 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1986-3-25 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شكل الاستئناف - صحيفة الاستئناف
⚖️ اثر قانون التسجيل على عقد البيع
⚖️ التصرفات الناقلة للملكية
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ ريع
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد راسم نائب رئيس المحكمة وجرجس إسحق ورفعت عبد المجيد والسيد السنباطى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعي الطاعن بثانيهما علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضده الأول اقتصر في صحيفة الإستئناف المقام منه علي القول بأن الحكم المستأنف قد غالي في تقدير سعر الأرض محل النزاع وهو لايكفي بيانا لسبب استئنافه للحكم مما يترتب عليه بطلان الصحيفة طبقا لنص المادة 230 من قانون المرافعات وإذ لم تقض محكمة الإستئناف ببطلانها رغم تمسكه بذلك فإن حكمها يكون معيبا مما يوجب نقضه . وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الأول علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه علي سند من انتفاء صفته في إقامة الدعوي بمقولة أنه لم يسجل عقد شرائه لعقار النزاع مما لم تنتقل ملكيته إليه وقت الاستيلاء عليه في حين أن البيع غير المسجل ينقل للمشتري جميع الحقوق الناشئة عنه والدعاوي المرتبطة به ومنها حق الإنتفاع بالمبيع والتعويض عن الاستيلاء عليه وإذ خالف الحكم المطعون فيه ىهذا النظر وقضي بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة تأسيسا علي عدم تسجيل عقد شرائه لعقار النزاع فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 230 من قانون المرافعات على وجوب إشتمال صحيفة الإستئناف على بيان أسباب الإستئناف و إلا كانت باطلة إنما قصد به المشرع إعلام المستأنف عليه بأسباب الإستئناف ليرد عليها أو يسلم بها و لم يقصد تحديد نطاق الإستئناف بهذه الأسباب كما هو الحال فى الطعن بطريق النقض حتى يستطيع أن يضيف إليها ما يشاء من الأسباب أثناء المرافعة أمام المحكمة أو يعدل عنها إلى غيرها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بيع العقار لا ينقل الملكية إلى المشترى قبل تسجيله و لا ينشئ سوى إلتزامات شخصية بين طرفيه فيكون المشترى مجرد دائن شخصى للبائع بحقوقه الناشئة عن العقد ، و من ثم لا يجوز له مطالبه غير البائع بالتعويض عن فقد ملكية المبيع لأنها لم تنتقل إليه بعد سواء بتسجيل عقده أو تسجيل الحكم الصادر بصحته و نفاذه و التأشير به على هامش تسجيل صحيفة الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان للمشترى طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدني ثمرات المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع سجل العقد أو لم يسجل، فإن من حقه ولو كان عقده عرفياً الرجوع بريع المبيع على من استولى عليه غصباً مدة استيلائه عليه.