الطعن رقم 2397 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1986-5-18
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الخصوم فى الاستئناف
⚖️ الخصوم فى الاستئناف - المصلحة فى الطعن
⚖️ جمعيات
⚖️ عيوب التدليل - ما يعد قصورا
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الدفاع فى الدعوى
⚖️ الخصوم فى الطعن
⚖️ الخصوم فى الطعن - التدخل الانضمامى امام محكمة النقض
⚖️ نيابة
⚖️ نيابة قانونية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المرسى محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد أحمد صقر و وليم رزق بدوى نائبى رئيس المحكمةومحمد لطفى السيد وطه الشريف .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مبني رأي النيابة ان الطاعن الثاني لم يقض عليه بشئ مما اقيم الطعن من أجله فلا يجوز له الطعن في الحكم .
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ن وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الإستئناف بأن رفعه للدعوي كان بناء علي تفويض صادر إليه من مجلس إدارة الجمعية يخوله الحق في رفعها واثبت في توكيل المحامي المقدم إلي المحكمة . الا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع الجوهري وقضي بعدم قبول الدعوي تأسيسا علي أن رئيس مجلس إدارة الجمعية هو الذي يمثلها أمام القضاء طبقا للمادة 46 من القانون رقم 109 سنة 1975 .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان قبول تدخل الطاعن الثانى فى الإستئناف منضماً إلى الطاعن الأول يجعل منه خصماً فى الدعوى المطعون فى حكمها إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه لم يفصل فى موضوع الدعوى و أقتصر قضاؤه على عدم قبولها لإنتفاء صفة الطاعن الأول فى رفعها إبتداء و هو ما إنصرفت إليه أسباب الطعن فإنه لا يقبل من الطاعن الثانى الطعن فى هذا الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى الفقرة الثانية من المادة 46 من قانون التعاون الأستهلاكى الصادر به القانون رقم 109 لسنة 1975 على أن " و يمثل مجلس الإدارة الجمعية لدى الغير و أمام القضاء و ينوب عنه فى ذلك رئيسه " يدل على أن مجلس إدارة الجمعية الخاضعة لأحكام هذا القانون هو الأصل و صاحب الصفة فى تمثيلها أمام القضاء و أن مباشرة رئيس المجلس لهذا الحق إنما يكون بوصفه نائباً قانوناً عن مجلس الإدارة إلا أن هذه النيابة ليس فى نصوص ذلك القانون ما يجعلها تحول بين الأصيل و بين مباشرة حقه فى هذا الشأن سواء بنفسه أو بواسطة أى من أعضائه لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تقدم خلال الأجل المحدد له أثناء فترة حجز الدعوى للحكم بمذكرة ضمنها دفاعه و أرفق بها سند وكالته لمحاميه ، و كان دفاع الطاعن الوارد فى هذه المذكرة قد قام فى شق منه على أن رفعه للدعوى نيابة عن الجمعية تم بناء على تفويض صادر اليه من مجلس إدارتها و أثبت فى سند الوكالة المشار إليه ، و كان الثابت من محضر أجتماع مجلس إدارة الجمعية المثبت فى ذلك التوكيل أنه قرر بالأجماع تفويض الطاعن بوصفه نائباً لرئيس المجلس فى توكيل المحامى لرفع القضايا ضد الغير لصالح الجمعية و أعضائها بما لازمه إنصراف هذا التفويض إلى تمثيل الطاعن للجمعية أمام القضاء فى هذا النوع من القضايا و من ثم فهو يخوله الحق فى رفع الدعوى المطعون فى حكمها نيابة عن الجمعية ، و إذ إلتفت الحكم المطعون فيه عن بحث ذلك الدفاع الجوهرى و قضى بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن رئيس مجلس إدارة الجمعية هو الذى يمثلها أمام القضاء طبقاً للمادة 46 من القانون سالف الذكر فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون .