الطعن رقم 2331 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1986-5-8
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الاستئناف
⚖️ الحكم فى الاستئناف - اثر الحكم فى الاستئناف - اثر نقض الحكم والاحالة
⚖️ مسقطات الحق فى الشفعة
⚖️ سلطتها فى مسائل الخبرة
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب القانونية الصرف التى يخالطها واقع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة ومحمد حسن العفيفى وممدوح السعيد وإبراهيم بركات.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن أقيم علس ثلاثة أسباب تنعي الاعنه بالسبب الأول منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانونن وفيبيان ذلك تقول أنها دفعت أمام محكمة أول درجة ببطلان انذار الشفعه وقضت بقبول الدفع غير ان محكمة الإستئناف عندما ألغت هذا الحكم فصلت في موضوع الدعوي في حين أن الحكم بقبول ذلك الدفع لا يعني الحكم برفض الدعوي أو بعدم قبولها مما كان يتعين معه علي محكمة الإستئناف ان تعيد القضية إلي محكمة أول درجة للفصل في موضوعها حتي لا تفوت علي الطاعنه درجة من درجات التقاضي وإذ قضي الحكم المطعون فيه في الموضوع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
وحيث ان الطاعنه تنعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت فيالأوراق والقصور في التسبيبوفي بيان ذلك تقول أن الثابت من صحيفة الدعويان حدود العقار المشفوع فيه ليست مجاوره للعقار المملوك للمطعون ضده الأول وإذ عول يجاور العقار المملوك للمطعون ضده فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق هذا إلي أن الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد علي أوجه الدفاع الجوهرية التي أوردتها الطاعنه بمذكراتها الثلاث المقدمه أمام محكمة أول درجة والمحكمة الإستئنافية مما يعيبه بالقصور في التسبيب .
وحيث ان حاصل النعي بالسبب الثالث مخالفه القانون وفي بيان ذلك تقول الطاعنه أنها قدما ضمن المستندات عقدا بشرائها حصه مقدارها 3ط شيوعا في العقار المشفوع فيه ولم يطلب الشفعه في هذا العقد ولما كانت تضع اليد علي تلك الحصه خلفاً للبائع لها فإنها تكون قد تملكتها بالتقادم الطويل وتوافرت فيها شروط الأخذ بالشفعه وتفضل المطعون ضده الأول الشفيع إذ أن الجوار أدني مرتبه من الشيوع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وضع القانون المدني نظاماً معيناً لإجراءات الأخذ بالشفعة نص عليها في المواد من 940 إلى 943 وجعل إجراءات هذا التنظيم مرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً وماسه بذات الحق وأوجب إتباعها وإلا سقط الحق في الشفعة وهذه الإجراءات جميعاً تبدأ من جانب الشفيع من تاريخ إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ قبلت محكمة أول درجة الدفع ببطلان إعلان الرغبة فإنها تكون قد إستنفذت ولايتها فى نظر موضوع الدعوى و يطرح الإستئناف المقام عن هذا الحكم الدعوى برمتها أمام محكمة الإستئناف بما حوته من أدلة و دفوع و أوجه دفاع أخرى و لا يجوز لها أن هى ألغت قضاء محكمة أول درجة أن تعيدها إلى تلك المحكمة بل عليها أن تفصل فى موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها إفتئاتا على مبدأ التقاضى على درجتين .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية فى الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها سلطة الأخذ بما إنتهى إليه إذا رأت فيه ما يقنعها و يتفق و ما أرتأت أنه وجه الحق فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان النعى على الحكم المطعون فيه يتضمن دفاعاً جدياً يخالطه واقع لم يثبت أبداؤه أمام محكمة الموضوع فلا يجوز أثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .