⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2320 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1986-4-17 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاخذ بالشفعة
⚖️ المفاضلة بين الشفعاء
⚖️ دعوى الشفعة - الخصوم فيها
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم زغو ومحمد حسن العفيفى وممدوح السعيد ولطفى عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم علي سته أسباب ينعي الطاعنان بالأول والثاني والسادس منها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقولا أنهما تمسكا أمام محكمة الإستئناف بسقوط الحق في الشفعة لعدم إيداع كامل الثمن الذي حصل بع البيع اذ أودع المطعون ضده الثاني الشفيع مبلغ 380 مليم ر284 جنيه حالة أن شاهديه قد شهدا بأن الثمن بلغ 285 جنيه وقدر الخبير قيمة العقار بمبلغ 355 مليم ر493 جنيه واذ عول الحكم المطعون فيه علي هذا الإيداع الناقص فإنه يكون قد خالف القانون والثابت في الأوراق بما يستوجب نقضه . وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولان أن المطعون ضده الثاني أعلن رغبته في الأخذ بالشفعه بتاريخ 4/3/1976 وقام بإعلان صحيفة الدعوي في 6/4/1976 بعد ميعاد الثلاثين يوما المقرره في القانون بما يسقط حقه فيها ن كما شاب هذه الإجراءات البطلان بالنسبة للطاعن الأول لعدم بلوغه سن الرشد وقت الإعلان . وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الرابع علي الحكم المطعون فيه مخالفه القانون وفي بيان ذلك يقولان أنهما قد خلفا مورثهما المرحوم .... في العقار الذي يجاور العقار المشفوع فيه وتوافرت فيهما الشروط التي تجعلهما شفيعين وفي طبقه تعلو طبقه الشفيع فإنهما يفضلان عليه عملا بنص المادة 937/3 من التقنين المدني وكان يتعين رفض دعواه ، وإذ قضي الحكم المطعون فيه بغير ذلك يكون قد خالف القانون . وحيثإن الطاعنين ينعيان بالسبب الخامس علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولان أن الثابت من عقد البيع محل الدعوي أن الملكية لم تنقل إلي البائع ومن ثم كان يتعين اختصام مالك العقار" البائع للبائع " واذ خلت الأوراق من ذلك فإن الدعوي تكون غير مقبوله .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 942/2 من القانون المدني على أن " وخلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان " إعلان الرغبة " يجب أن يودع خزينة المحكمة.... كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع ". وهذا النص صريح في أن ما يجب إيداعه هو كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، واستخلاص الثمن الحقيقي هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أن ترفع الدعوى بالطريق المحدد فى قانون المرافعات السارى وقت رفعها ، و لما كانت المادة 63 من قانون المرافعات الحالى تقضى بأن ترفع الدعوى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ، و كان القانون لم يستثن دعوى الشفعة من الطريق العادى لرفع الدعاوى ، و كانت المادة 943 من التقنين المدنى قد أكتفت بالنص على رفع دعوى الشفعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة دون أن يحيل صراحة إلى قواعد رفع الدعوى التى كان معمولاً بها وقت صدور القانون المدنى أو ترسم طريقاً معيناً لرفعها ، فإن دعوى الشفعة تعتبر مرفوعة من تاريخ إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وفق قانون المرافعات الحالى المنطبق على واقعة الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يفترض نص الفقرة الثالثة من المادة 937 من القانون المدني أن المشترى نفسه قد توافرت فيه وقت الشراء شروط الأخذ بالشفعة في العقار الذي اشتراه بأن يكون مالكاً بالفعل في هذا الوقت لما يجعله شفيعاً ثم يتقدم لأخذ العقار منه بالشفعة شفيع من نفس طبقته أو من طبقة أدنى - فإن المشترى يفضل في هذه الحالة ولا يجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الأثر المترتب على ثبوت الحق فى الشفعة هو حلول الشفيع محل المشترى فى مواجهة البائع فى جميع حقوقه و إلتزاماته و من ثم فأنه لا يشترط فى دعوى الشفعة إختصام البائع للبائع فى حاله عدم إنتقال الملكية لبائع العقار المشفوع فيه .