⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2310 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1986-11-12 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الاستئناف
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الحكم
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ بيانات الحكم - اسماء الخصوم وصفاتهم
⚖️ تسبيب الحكم - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ اثار العقد - تحديد موضوع العقد - تفسير العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تفسير العقد
⚖️ الخصوم فى الطعن - التدخل الانضمامى امام محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد عبد الباقى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنصف هاشم و إبراهيم شلبى نائبى رئيس المحكمة ومحمد عبد الحميد سند وصلاح عويس بطران.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان الخصم الذى لم يقض له أو عليه فى الحكم المطعون فيه لا يكون خصماً حقيقياً فلا يقبل إختصامه فى الطعن ، إلا أن مناط ذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا يكون قد نازع خصمه فى طلباته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم و صفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم و إتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى لا يعتبر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نقصاً أو خطأ جسيماً مما قصدت المادة 178 من قانون المرافعات أن يترتب عليه بطلان الحكم . لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد فى أكثر من موضع منه أسم المرحوم ... بإعتباره مورث المستأنف عليهم " المطعون عليهم الأربعة الأول " ، كما أورد أسم المطعون عليهما الأخرين ، فإنه عدم إيراد أسم المطعون عليهم فى ديباجته لا يعتبر نقصاً فى التعريف بأشخاصهم و لا يؤدى إلى تشكك الطاعنين فى حقيقتهم من حيث إتصالهم بالخصومة المرددة فى الدعوى بدليل أنهم إختصموهم فى الطعن بأسمائهم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير صيغ العقود و الشروط المختلف عليهما بما تراه أو فى مقصود المتعاقدين و فى إستخلاص ما يمكن إستخلاصه منها و لا سلطان لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت تلك الصيغ و الشروط تحتمل المعنى الذى حصلته .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا قضت محكمة الإستئناف بتأييد الحكم الإبتدائى للأسباب الواردة به و لأسباب أخرى إستندت إليها ، و كانت هذه الأسباب كافية لإقامة الحكم عليها ، فإنه لا يؤثر فى سلامة حكمها أن يكون هناك تناقض بين أسبابه و بين بعض أسباب الحكم الإبتدائى ، إذ أخذ محكمة الإستئناف بأسباب الحكم الإبتدائى معناه الأسباب التى لا تتناقض مع أسبابها هى .