الطعن رقم 2308 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1986-3-11
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - التناقض
⚖️ عيوب التدليل - التناقض
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الدفاع فى الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة
⚖️ سلطتها فى نظر الدعوى - فى ضم المستندات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد راسم نائب رئيس المحكمة وجرجس اسحق ورفعت عبد المجيد والسيد السنباطى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الأول من أسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه طلب من محكمة الإستئناف ضم أوراق الشكوي المقدمة لإدارة الكسب غير المشروع ضد المطعون عليه الأخير والتي تضمنت اقراره والمطعون عليها الأولي بصوريه عقد البيع المبرم بينهما إلا أن الحكم أغفل الرد علي هذا الدفاع الجوهري بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن حاصل النعي بباقي أسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والتناقض وفي بيان ذلك يقول الطاعن أنه أورد بصحيفة الإستئناف من الشواهد مايدل علي عدم القدره الماليه للمطعون ضده الأخير علي دفع الثمن المسمي في عقد البيع المسجل المبرم بينه ووالدته المطعون ضدها الأولي مما ساقه كقرائن علي صورية العقد الا أن الحكم لم يعن باطلاع علي هذه القرائن ومناقشه دلالتها في هذا الخصوص مما يعيبه بالقصور ، هذا إلي أنه بعد أن أورد بمدوناته أن شاهديه أيداه في ادعائه بصوريه عقد البيع المذكور انتهي إلي تأييد الحكم المستأنف لأسبابه رغم ما تضمنته من أهدار أقوال هذين الشاهدين بمقولة أنهما لم يقطعا بصورية ذلك العقد مما يعيب الحكم كذلك بالتناقض .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 13 من القانون 62 لسنة 1975 أن الإقرارات المنصوص عليها فيه و الشكاوى التى تقدم عن كسب غير مشروع و ما يجرى فى شأنها من فحص و تحقيق تعتبر من الأسرار فلا يجوز بالتالى تداولها أو الإطلاع عليها لغير الجهات التى حددها المشرع فى هذا القانون ، و من ثم فإنه لا على الحكم المطعون فيه أن هو لم يستجب لطلب الطاعن فى هذا الخصوص أو يرد عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة المقدمة لها و إطراح ما عداه دون أن تكون ملزمة بالتحدث فى حكمها عن كل قرينه من القرائن غير القانونية التى يدلى بها الخصوم إستدلالاً على دعواهم ما دامت قد بينت الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها عليها بما يكفى لحمل النتيجة التى إنتهى إليها قضاؤها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التناقض الذى يعيب الحكم و يفسده هو الذى تتماحى فيه الأسباب و تعارض بعضها بعضاً بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه .