⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2242 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1986-12-21 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ملكية الاجانب للعقارات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المرسى محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد أحمد صقر و وليم رزق بدوى نائبى رئيس المحكمة وأحمد ذكى غرابه وطه الشريف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان القانون رقم 81 لسنة 1976 قد حظر فى مادته الأولى على غير المصريين أكتساب ملكية العقارات المبنية أو الأراضى الفضاء فى مصر أياً كان سبب أكتسابها عدا الميراث إلا أنه أورد فى المادة الثانية بعض إستثناءات من الحظر المشار إليه و من بينها الحالات التى يوافق عليها مجلس الوزراء و قد واجه الشارع فى المادة الخامسة من القانون حكم التصرفات التى تم شهرها قبل العمل به فأعتبرها صحيحة منتجة لآثارها ، أما التصرفات التى لم يتم شهرها فقد نص على عدم الإعتداد بها و عدم جواز شهرها إلا إذا كانت قد قدمت بشأنها طلبات شهر إلى المأموريات المختصة أو أقيمت عنها دعاوى صحة تعاقد أو إستخرجت بشأنها تراخيص بناء من الجهات المختصة و ذلك كله قبل 21 ديسمبر 1975 ، و هذا الجزاء يتباين فى طبيعته القانونية و فى نطاق سريانه عن جزاء البطلان الذى أوقعه الشارع بمقتضى المادة الرابعة من القانون على كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكامه أو كان قد تم بقصد التحايل على أحكامه محمولاً على صوريته ، و من ثم فإن مفاد ذلك أن التصرفات التى أبرمت قبل صدور القانون و لم يلحقها عوار الصورية تكون قد نشأت فى الأصل صحيحة و تظل كذلك بعد العمل بالقانون متى وافق مجلس الوزراء على إستثناء المتصرف إليه من حظر التملك ، فإن لم تلحقها الموافقة المشار إليها فإنه لا يعتد بها و لا يجوز شهرها و تبقى العين على ملك المتصرف و من ثم فإن هذه التصرفات تتأبى على فكرة البطلان المطلق الذى ترد أسبابه من حيث الموضوع إلى فقدان العقد لركن من أركانه فى حكم الواقع و القانون مما يحول دون إنعقاده و وجوده منذ نشأته ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن العقد أبرم فى 1975/8/1 أى قبل العمل بالقانون رقم 81 لسنة 1976 و كان الطاعن قد أعتصم فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بإتخاذه إجراءات طلب الموافقة من مجلس الوزراء على إستحقاق من حظر التملك - و هو دفاع جوهرى أبت المحكمة بحثه و تمحيص أثره محمولاً على ما إنتهت إليه خطأ من بطلان العقد منذ نشأته فإن الحكم يكون قد خالف القانون .