⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2186 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1986-2-6 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى - التحكيم
⚖️ التحكيم
⚖️ انكار حكم المحكمين
⚖️ تحكيم
⚖️ ماهية الحكم - ما يعتبر حكما

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة نائب رئيس المحكمة ومحمود نبيل البناوى وأحمد نصر الجندى ومحمد بهاء الدين باشات.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه في السببين الأولين من أسباب الطعن القصور ومخالفة القانون ، وفيبيان ذلك يقول أنه لم يتفق مع المطعون ضدهم علي اللجوء إلي التحكيم وقد خلا حكم المحكمين المقدم منهم من وجود هذا الإتفاق أو تمثيله في الخصومة فيه وهو ما يفقده مقومات الحكم ويبطله بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام ، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا الحكم واعتبره ذا حجيه مانعه من نظر الدعوي دون أن يتحقق من هذا الدفاع ، يكون معيبا بالقصور ومخالفة القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المواد 15 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية ، 1/501 , 3/502 ، من قانون المرافعات يدل على أنه و إن كانت ولاية الفصل فى المنازعات معقودة - فى الأصل للمحاكم , إلا أن المشرع أجاز للخصوم - خروجاً على هذا الأصل - أن يتفقوا على إحالة ما بينهم من نزاع على محكمين يختارونهم ليفصلوا فيه بحكم له طبيعة أحكام المحاكم ، و إذ كان المحكمون يستمدون ولايتهم فى الفصل فى النزاع من إتفاق الخصوم على إختيارهم للفصل فيه ، فإن ما يصدر خارج المحاكم بغير هذا الإتفاق لا يكون حكماً له المقومات الأساسية للأحكام بما يتيح لأى من الخصوم دفع الأحتجاج عليه به بمجرد إنكاره و التمسك بعدم وجوده دون حاجة إلى الإدعاء بتزويره أو اللجوء إلى الدعوى المبتدأة لإهداره .