⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2152 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1986-3-13 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار الالتزام - تنفيذ الالتزام
⚖️ اثار الالتزام - تنفيذ الالتزام - اعذار المدين
⚖️ اثار البيع - التزامات البائع - الالتزام بالضمان
⚖️ اثار البيع - التزامات البائع - الالتزام بالضمان - ضمان الاستحقاق
⚖️ الرهن
⚖️ مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف ابو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عزن حنورة نائب رئيس المحكمة وأحمد نصر الجندى ومحمد بهاء الدين باشات ومحمد خيرى الجندى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعي الطاعن بهما علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن عقد شرائه غير المسجل للأرض موضوع الدعوي يرتب كافة آثاره - فيما عدا نقل الملكية - ومنها كونه خلفا خاصا للبائعين له يحق له مطالبتهم - بالدعوي المباشرة - وورثه البائع لهم - بالدعوي غير المباشرة - بدين البنك المطعون ضده الأخير ليوفي هو له به لكن الحكم المطعون فيه رفض دعواه علي يند من بطلان عقده بالشرط المانع من التصرف الوارد بعقد بيع البائع للبائعين له - رغم تنازل هذا البائع عن الشرط حين أجاز للمشترين غيه ادخال مشترين آخرين معهم إلي ما قبل العقد النهائي وحين أرسل له خطاب البنك المذكور بالمطالبة بالوفاء بالدين - وأيد الحكم الإبتدائي الذي قضي بعدم قبول دعواه لإنتفاء صفته كمالك بعدم تسجيل عقدعه مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الضمان الناشئ لمصلحة مشترى العقار نتيجة قيام البائع بتحميل هذا العقار برهن رسمى بإعتباره تعرضاً مادياً منه ، لا يتيح لهذا المشترى الذى لم يقم بقضاء الدين المضمون بالرهن و أراد إستبقاء المبيع و أختار التعويض العينى سوى مطالبة البائع إزالة التعرض بتحرير العقار المبيع من الرهن فإن إمتنع البائع عن التنفيذ أو أستحال عليه ذلك لم يكن لهذا المشترى سوى التعويض بمقابل و فى الحالين لا يكون له أن يطلب إلزام البائع بأن يؤدى له هو الدين المضمون بالرهن لينوب عنه فى تسليمه للدائن المرتهن . لما كان ذلك و كان الطاعن لم يطالب البائعين بدعواه الماثلة سوى بإلزامهم بأن يدفعوا متضامنين له قيمة دين البنك الدائن المرتهن ليؤديه هو له فإن دعواه فى هذا الخصوص تكون غير مقبولة .