⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2143 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1986-12-10 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الولاية على المال - الولاية على القاصر
⚖️ تصرف الوصى بغير اذن المحكمة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ مسائل متنوعة - الضريبة على العقارات المبنية
⚖️ تسبيب الحكم - تعقب حجج الخصوم
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد عبد الباقى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنصف هاشم و إبراهيم شلبى نائبى رئيس المحكمة ومحمد جمال شلقانى وصلاح محمد عويس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مفاد نص المادة 39 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حظر على الوصى مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة و من بينها جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله ، و كذلك جميع التصرفات المقررة لحق من هذه الحقوق فأنه ينبنى على ذلك أن الوصى إذا باشر تصرفاً من هذه التصرفات دون إذن المحكمة يكون متجاوزاً حدود نيابته القانونية عن القاصر . و يكون هذا التصرف باطلاً بطلاناً نسبياً لمصلحة القاصر لتعلقه فى هذه الحالة بأهلية ناقصة أوجب القانون إذن المحكمة لتكملتها فإذا صدر الأذن أكتملت للعقد شروط صحته و أرتد الأذن إلى تاريخ أبرام العقد . فإذا تضمن الأذن شروطاً معينة و نفذ بعضها دون البعض فليس مؤدى ذلك تعليق نفاذ العقد طالما أن ما لم ينفذ من الشروط كان الغرض منها حفظ حق القاصر قبل المشترى و الوصى و لم يكن الغرض منها تعليق البيع على شرط واقف .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لقاضى الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة . السلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و بحسبه أن يبين الحقيقة التى أقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله و لا عليه من بعد ذلك أن يتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و طلباتهم و يرد إستقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام أن قيام الحقيقة التى أقتنع بها و أورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج و الطلبات .