الطعن رقم 2141 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1986-6-30
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاعفاء الضريبى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسنى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم وزكى المصرى ومنير توفيق وأحمد مكى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 1/32 من قانون 14 لسنة 1939 - المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المنطبقة على النزاع على أن " تسرى الضريبة " ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية " على التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى داخل كردون المدينة سواء إنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها ... و إستثناء من أحكام المادة 37 يكون سعر الضريبة مثل الرسم النسبى المقرر فى القانون رقم 70 لسنة 1964 فى شأن رسوم التوثيق و الشهر على أن يسرى الإعفاء و التخفيض المقرر بالقانون المذكور على هذه الضريبة " و النص فى المادة 6/91 من القانون رقم 109 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الإستهلاكى على أن " تعفى الجمعيات التعاونية من رسوم الشهر التى يقع عبء أدائها عليها بالنسبة للعقود التى تكون طرفاً فيها و المتعلقة بالحقوق العينية العقارية و رسوم التوثيق و التصديق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود " يدل على أن نطاق الإعفاء من ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية التى تستحق على التصرفات العقارية يقتصر على الجمعيات التعاونية وحدها و ذلك بالنسبة للتصرفات التى تصدر منها و يقع عبء الضريبة فيها عليها إذا كانت الجمعيات معفاه بالنسبة لهذه التصرفات من رسوم الشهر ، و لا يمتد هذا الإعفاء إلى غيرها من المتعاقدين معها .