⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2138 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1986-3-6 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الكتابة - الاوراق العرفية وصورها
⚖️ طرق الاثبات - الكتابة - توافر الدليل الكتابى
⚖️ طرق الاثبات - الكتابة - توافر الدليل الكتابى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود نبيل البناوى و أحمد نصر الجندى ومحمد بهاء الدين باشات ومحمد خيرى حسين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم علي أربعة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفي بيان ذلك يقول أنه لم يكن لديه سند بإيداع المبلغ محل النزاع لدي مورث المطعون ضدها الأولي ، ثم تحصل علي محرر موقع من هذا المورث يثبت تلك الوديعة كان من بين أوراق المورث حتي وفاته وعثر عليه من يدعي .... الذي يشرف علي إدارة أعمال المطعون ضدها الأولي ، ولدي وفاة هذا الأخير قامت زوجته بتسليم هذه الورقة إلي الطاعن الذي استند إليها في مطالبته ، وتمسك بعدم جواز إثبات ما يخالفها بغير الكتابة ، الا أن الحكم المطعون فيه قبل إثبات صورية هذا الإقرار بالقرائن ، وخلص إلي رفض دعوي الطاعن بما يعيبه بمخالفة القانون ويستوجب نقضه . وحيث إن حاصل باقي أسباب الطعن النعي علي الحكم المطعون فيه بالقصور وفي بيان ذلك يقول ان الحكم أخذ بدفاع المطعون ضدهم من أن الإقرار الذي حرره مورثهم صوري صورية مطلقة ، مبعثها أنه كان من كبار الموسرين فخشي من إجراءات الحراسة الإدارية التي كانت سائدة في سني الستينات ، فاراد توقي الاستيلاء علي ما بخزاته من أموال وذلك بنسبتها صوريا إلي ابن أخته - الطاعن - وذلك علي سند من القول بأن الطاعن لم يورد سببا معقولا لايداعه المبلغ محل النزاع لدي خاله الذي لم يكن في حاجة إليه بدلا من استغلاله أو إيداعه أحد البنوك وتركه ذلك المبلغ نحو عشر سنوات خلال حياة خاله ثم تراخيه سنتين بعد وفاته دون المطالبة به ، ووجود تأشيرات بورقة الإقرار تفيد انتقاص ثلاثة آلاف وخمسمائه جنيه من قيمة الوديعة ، دون أن يذكر الطاعن أنه استرد شيئا منها ، وإذ كان الطاعن قد علل إيداعه المبلغ المذكور لدي خاله - مورث المطعون ضدهم - بأنه أراد بذلك اشعاره بالبنوه التي حرم منها وتكريمه جزاءاً علي أنه هو الذي رباه وتكفل به وأغدق عليه إلي أن غدا طبيبا مشهوراً ، كما أنه علل تراخيه في المطالبة القضائية بذلك المبلغ بعد وفاة خاله بأن المطعون ضدهم انكروا عليه ادعاءه ، ولم يكن بيده وقتئذ سند الوديعة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد قام علي استدلال فاسد ، معيبا بالقصور بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المواد 1/14 ، 18 ، 61 من قانون الإثبات أن إعتبار المحرر العرفى دليلاً كاملاً بما تضمنه من إقرارات هو أن يكون موقعاً عليه ممن أصدره ، و حينئذ يغنى من كانت الإقرارات لصالحه عن تقديم دليل أخر يؤيدها ، و يلقى عبء إثبات عكسها على من وقع المحرر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مناط إعتبار الدليل الكامل ذا حجية مطلقة - أى مانعة أصلاً من إثبات ما يخالفه أو يجاوزه بغير الكتابة - هو أن يكون قد تم تسليمه برضاء من أصدره إلى المستفيد منه ، أما إذا كان المحرر فى حوزة من أصدره أو إنتقل بغير رضاه إلى المتمسك به فإنه يظل فى حكم الورقة المنزلية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل فى الدفاتر غير التجارية و سائر الأوراق المنزلية أن صدورها بخط أو توقيع صاحبها لا يجعل منها دليلاً ضده ، و أن جاز إعتبارها قرينة لا تقوم بذاتها بل تضم إلى غيرها فى الأحوال التى تقبل الإثبات بالقرائن ، إلا أنه فى الحالتين الإستثنائيتين الواردتين فى المادة 18 إثبات تكون الورقة المنزلية دليلاً كاملاً ضد من أصدرها كافياً بذاته لإثبات ما تضمنته من قرارات ، إلا أن حجيته فى الإثبات ليست مطلقة ، و بالتالى يحق لمن صدرت منه الورقة و خلفائه إثبات عكس ما جاء بها بكافة طرق الإثبات كأن يثبت أن ما دون بها صدر عن خطأ أو تلاه من الوقائع ما غير أو عدل مضمونه أو أنه كان مجرد أعداد مسبق لمشروع تعامل لم يتم .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى و الموازنة بين حجج الخصوم و الأخذ بما تطمئن إليه منها و طرح ما عداه دون حاجة إلى تتبع كل حجة منها و الرد عليها على إستقلال و حسبها فى ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .