الطعن رقم 2110 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1986-4-24
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الادعاء بالتزوير - أثر الحكم فى الادعاء بالتزوير
⚖️ الادعاء بالتزوير - قبول الادعاء بالتزوير
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم الجنائى
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم الجنائى
⚖️ التزامها بقواعد الاثبات - احالة المأمورية الى خبير آخر والاحالة الى التحقيق
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الجديدة
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عزت حنورة نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود نبيل البناوى وأحمد نصر الجندى و محمد بهاء الدين باشات ومحمد خيرى الجندى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالثاني منها علي الحكم المطعون فيه - المؤرخ 16/6/1982 القاضي بعدم قبول الدفع بالجهالة - مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ن وفي بيان ذلك يقول أن قانون الإثبات لم يشر إلي عدم قبول الدفع بالإنكار أو الجهالة ألا في حالة من احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه ، أو سبق أن ادعي بتزويره أمام المحكمة المدنية ن واذ انتهي الحكم المطعون فيه إلي عدم قبول الدفع بالجهالة المبدي من الطاعن علي ورقة الضد المؤرخة 25/2/1970 علي سند من سبق ادعائه بتزويرها في القضية رقم 3613/1975 - جنح عابدين ، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الأول من السبب الأول علي الحكم المطعون فيه المؤرخ 18/12/1980 القاضي بندب قسم أبحاث التزييف والتزوير - مخالفة القانون ، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم لم يشتمل علي ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق ن وتحديد اليوم والساعة المحددين لمباشرته ن كما أن المحكمة لم تحرر محضرا ببيان حالة المحرر المدعي بتزويره موقعا من رئيس المحكمة وسكرتير الجاسة ، وهو ما يخالف المواد من 31 إلي 34 من قانون الإثبات ، بما يعيب الحكم بمخالفة القانون .
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الأول علي الحكم المطعون فيه المؤرخ 30/3/1982 القاضي بالرد والبطلان - الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك يقول أنه طلب إعادة المأمورية إلي قسم أبحاث التزييف والتزوير لإجراء المضاهاه علي توقيعات معاصرة صادرة من المورث ن كما طلب تمكينه من تقديم تقرير استشاري عن صحة تلك التوقيعات ن أو إحالة الدعوي إلي التحقيق بالبينة لإثبات ذلك ، واذ التفت الحكم عن هذه الطلبات وقضي برد وبطلان المحررين يكون قد أخل بحقه في الدفاع بما يستوجب نقضه
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثالث من السبب الأول علي الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أنه لدي نظر الموضوع - بعد صدور الحكم في الإدعاء بالتزوير - قدم لإثبات اجازة المطعون ضدهم ، عقد ايجار مؤرخ 23/5/1971 استأجر بموجبه منه هذا المورث حجرة في المنزل محل النزاع ، وخطاب صادرا منه أيضا في 16/6/1971 يقر فيه بصحة ذلك البيع ، إذ اعتبر الحكم المطعون فيه هاتين الورقتين غير صحيحتين لمجرد توافقهما في المضمون وفي التاريخ مع الورقتين المقضي بردهما وبطلا نهما فأنه يكون قد قام علي استدلال فاسد ادي به إلي الاخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر من المحكمة الجنائية ببراءة المتهم تأسيساً على أن الواقعة المنسوبة إليه لم تقع أصلاً يحوز - و على ما جرى به نص المادتين 102 من قانون الإثبات ، 456 من قانون إجراءات - حجية الأمر المقضى التى يتقيد بها القاضى المدنى ، و بالتالى فإن القضاء ببراءة متهم بتزوير محرر لإنتفاء التزوير يمنع من كان مدعياً بالحق المدنى من العود إلى الطعن بالإنكار أو التزوير فى وجه من كان تمسك بذلك المحرر و قضى ببراءته فى الدعوى الجنائية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - عدم قبول النعى غير المتعلق بالنظام العام المؤسس على واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع و إذ كانت مخالفة المواد 31 - 34 من قانون الإثبات - التى لم يرتب المشرع جزاءاً عليها - لا تتعلق بالنظام العام - و كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الإستئناف بما أثاره بوجه النعى ، فإن النعى به يكون سبباً جديداً ، و من ثم غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع غير ملزمة بأجابة طلب الخصوم بأعادة المأمورية إلى خبير آخر أو بإحالة الدعوى إلى التحقيق متى أطمأنت إلى تقرير الخبير المنتدب ، و وجدت فيه الكفاية لتكوين عقيدتها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان لكل محرر ذاتيته المستقلة كدليل إثبات من حيث صحته أو تزويره ، فإن ثبوت تزوير محرر معين لا يدل على وجه الحتم و اللزوم على عدم صحة كل محرر آخر لمجرد توافقه معه فى التاريخ و المضمون ، و نسبته إلى ذات الشخص .