الطعن رقم 2098 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1986-1-23
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
وكالة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنظيم دستورى - مجلس الشورى
⚖️ الصفة فى الطعن
⚖️ وكالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة ومحمود نبيل البناوى وأحمد نصر الجندى و محمد بهاء الدين باشات نواب رئيس المحكمة .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مبني الدفع المبدي من المطعون ضده أن إدارة قضايا الحكومة لاتنوب عن مجلس الشوري لأن قانون تنظيمها حدد الجهات التي تنوب عنها وليس من بينها هذا المجلس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة على أنه " تنوب هذه الإدارة عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و لدى الجهات الأخرى التى خولها القانون إختصاصاً قضائياً " و مدلول نصوص مواد الدستور و قانون الحكم المحلى أن مجلس الشورى هو تنظيم دستورى مغاير للحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية التى تنوب عنها إدارة قضايا الحكومة بموجب المادة السادسة سالفة الذكر ، لما كان ذلك و كان الطعن قد أقيم من إدارة قضايا الحكومة التى لا تنوب عن مجلس الشورى فإنه قد يكون قد أقيم من غير ذى صفة و من ثم غير مقبول .