⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2056 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1986-6-25 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قوة الامر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد عبد الباقى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنصف هاشم و إبراهيم شلبى نائبى رئيس المحكمة ومحمد عبد الحميد سند ومحمد جمال شلقانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان المشرع بنصه فى المادة 110 من قانون المرافعات على أنه " على المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة و لو كان عدم الإختصاص متعلقاً بالولاية و تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها ، قد هدف إلى تبسيط الإجراءات فى صدد الأحكام المتعلقة بالإختصاص و لو كان ولائياً إلا أنه متى كانت المحكمة المحال إليها الدعوى قد سبق لها القضاء بعدم إختصاصها بنظر النزاع لخروجه عن ولايتها و لم يطعن الخصوم فى هذا الحكم بطرق الطعن المقررة قانوناً فإن قضاءها فى هذا الشأن يصير حائزاً قوة الأمر المقضى و يمتنع عليها معاودة النظر فيه و ذلك لما هو مقرر من أن حجية الأحكام تسمو على إعتبارات النظام العام .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن قضاء محكمة الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها لا يتسع و لا يجوز معه العود لمناقشة موضوع هذه الدعوى و ما عساه أن يتصل بهذا الموضوع من دفاع .