الطعن رقم 1996 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1986-11-26
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص القضائى الدولى
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الحكم
⚖️ عيوب التدليل - التناقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد عبدالباقى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنصف هاشم و أحمد إبراهيم شلبى نائبى رئيس المحكمة و محمد جمال الدين شلقانى وصلاح محمود عويس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقوم الحصانة القضائية - التى لا تخضع الدولة بموجبها لولاية القضاء فى دولة أخرى - أساساً على مبدأ إستقلال الدولة و سيادتها فى المجتمع الدولى ، فهو من المبادئ المسلمة فى القانون الدولى العام ، و من مقتضاه أن يمتنع على محاكم دولة أن تقضى فى حق دولة أخرى بالنسبة للأعمال التى تصدر منها و هى تباشر سلطتها بصفتها صاحبة السلطان ، دون التصرفات العادية و أعمال التجارة ، لأن حق الدولة فى القضاء فى المنازعات التى تتعلق بتلك الأعمل - هو حق لصيق بسيادتها لا تستطيع دولة أخرى مباشرته عنها ، و اذا إنعدمت ولاية القضاء فى الدولة بالنسبة لدولة أخرى كشخص قانونى مستقل ذى سيادة - فهى تنعدم بالنسبة لممثلى هذه الدولة و ممثلى سلطاتها العامة الذين يعبرون عنها داخلياً و خارجياً أو من يقاضون عنها أى شأن من شئونها العامة لأن خضوعهم لقضاء غير القضاء الوطنى بالنسبة إليهم يعنى خضوع الدولة بأسرها لذلك القضاء بما فى ذلك من مساس بسلطة الدولة و سيادتها و إستقلالها ، و على المحكمة أن تقضى فى هذه الحالة بعدم الإختصاص من تلقاء نفسها ما لم تتنازل الدولة عن تلك الحصانة فتقبل ولاية قضاء دولة أخرى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التناقض الذى يفسد الأحكام هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الذى تتماحى به الأسباب و لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، بحيث لا يمكن أن يفهم منه على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به ، أما اذا إشتمل الحكم على أسباب تكفى لحمله و تبرر وجه قضائه فلا محل للنعى عليه بالتناقض .