الطعن رقم 1990 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1986-6-11
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
تقسيم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان التصرفات - فى تقسيم الأراضى المعدة للبناء
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ مسائل متنوعة - الضريبة على العقارات المبنية
⚖️ فى تقسيم الاراضى المعدة للبناء
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد عبد الباقى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم شلبى نائب رئيس المحكمة ومحمد عبد الحميد سند ومحمد جمال شلقانى وصلاح عويس بطران.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء على أنه " فى تطبيق أحكام هذا القانون تطلق كلمة تقسيم على كل تجزئه لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو المبادلة للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم " ، يدل على أن شرط عدم خضوع الأرض لهذا القانون أن تكون جميع قطع الأرض المقسمة متصلة بطريق قائم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 23 من القانون - رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء على أنه " و لا يسرى القانون على مدينة مصر الجديدة و على كل تقسيم يكون بسبب أهميته أو بسبب أن الحكومة تملكه كله أو بعضه موضوع نظام خاص صدر به مرسوم " ، يدل على أن شرط عدم خضوع مثل هذا التقسيم للقانون أن يكون موضوع نظام خاص صدر به مرسوم من الجهة المختصة بذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
حظر التصرف فى الأراضى الخاضعة للقانون - رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء - قبل صدور قرار بالموافقة على التقسيم ، هو حظر عام دعت إليه إعتبارات تتعلق بالنظام العام ، مقتضاها ترتيب البطلان جزاء مخالفته ، و هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان مطلق .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم إذا أقيم على دعامتين و كانت إحداهما تكفى وحدها لحمله ، فإن تعييبه فى الدعامة الأخرى التى يصح أن يقوم بدونها ، يكون نعياً غير منتج .