الطعن رقم 1945 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1986-4-3
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الحكم - طرق الطعن
⚖️ الطعن فى الحكم - طرق الطعن
⚖️ المحكمة الدستورية العليا
⚖️ دستورية القوانين - فى احكام المحكمة الدستورية
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود نبيل البناوى وأحمد نصر الجندى ومحمد بهاء الدبن باشات ومحمد خيرى الجندى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المشرع قد أورد فى المادة 48 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بأصدار قانون المحكمة الدستورية العليا أن أحكامها و قرارتها نهائية غير قابلة للطعن ، و من ثم فأنه مع قيام هذا النص الخاص لا يجوز أعمال القاعدة العامة الواردة فى المادة 249 من قانون المرافعات التى تجيز الطعن بالنقض فى الأحكام الإنتهائية أياً كانت المحكمة التى أصدرتها .