الطعن رقم 1935 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1986-12-25
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم المدنى
⚖️ القرار الصادر من محكمة النقض فى غرفة مشورة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة ومحمد فؤاد شرباش و محمد عبد البر حسين سالم وأحمد عبد الرحمن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 101 من قانون الإثبات يدل على أن حجية الحكم و هى من النظام العام تستلزم إتحاد الخصوم و الموضوع و السبب فى الدعويين ، و لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن الثانى عن نفسه و بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر هو الذى أقام الطعن بالنقض رقم 1739 لسنة 52 ق و أختصم فيه الطاعن الأول و المطعون ضدها ، و كان الطعن الماثل بين نفس الخصوم عن ذات الحكم المطعون فيه ، و قد أقيم على نفس السبب فى الطعن السابق ، و من ثم فقد إتحد الخصوم و الموضوع و السبب فى كل من الطعنين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان قرار محكمة النقض الصادر فى غرفة مشورة و هو قرار قضائى نهائى صادر بموجب سلطتها القضائية فاصل قى خصومة الطعن بالنقض . شأنه فى ذلك شأن الأحكام الصادرة من هذه المحكمة ، قد حاز قوة الأمر المقضى ، إذ لا يجوز فى جميع الأحوال الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن و ذلك عملاً بحكم المادة 6/263 من قانون المرافعات ، و من ثم فإن المحكمة تلتزم من تلقاء نفسها بحجية ما فصل فيه القرار المذكور.