⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1865 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1986-6-30 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: جمارك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جمارك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسنى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم وزكى المصرى ومنير توفيق وأحمد مكى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن حق مصلحة الجمارك فى الرسوم المستحق على البضاعة المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصييله قبل الأفراج عنها فالحقوق لا تسقط بغير نص و ليس فى القانون العام و لا فى القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم إقتضاء رسم واجب لها قبل الأفراج عن البضاعة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان مفاد نص المادة 2/22 من القانون رقم 66 لسنة 1963 و المادتين 1 ، 2 من قرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1976 فى شأن تحديد قيمة البضائع للأغراض الجمركية و المعمول به من تاريخ صدوره 1976/4/30 أن العبرة فى تقدير الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع الواردة المحددة قيمتها بنقد أجنبى أو بحسابات غير مقيمة هى بالقيمة الفعلية لها مقومة بالعملة المصرية فى ميناء أو مكان الوصول محسوبة بسعر الصرف التشجيعى الذى يذيعه البنك المركزى وقت تسجيل البيانات الجمركية و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن البيان الجمركى مسجل فى 1976/4/11 فإن هذا التاريخ هو الذى يعول عليه فى أحتساب سعر الصرف التشجيعى للدولار و ليس تاريخ الأفراج عن البضاعة الحاصل فى 1976/5/9 .