⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 381 لسنة 22 قضائية

النقض المدني 1954-4-15 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احكام لا يجوز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسى ومحمود عياد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعه المحامين عن الطرفين والنيابة العامة وبعد المداولة . من حيث ان الوقائع تتحصل فى ان الطاعن اقام الدعوى رقم 179 سنه 1949 امام محكمة القاهرة الابتدائية قائلا ان لجنه التقدير قدرت ارباحه بمقتضى قرار صادر فى 27/12/1948 دون ان تخطره بالحضور امامها فى الميعاد القانونى اذ يبين من الخطاب الذى دعى بمقتضاه للحضور انه مؤرخ فى 23/12/1948 وان خاتم البريد الذى يحمله مؤرخ فى 24/12/1948 وانه وصله فعلا فى 28/12/1948 اى بعد انعقاد اللجنه وصدور قرارها وعلى ذلك يكون القرار قد صدر باطلا وانتهى الى طلب الحكم بان الاجراءات التى اتبعتها مصلحة الضرائب غير قانونية واحتياطيا الحكم بان حساباته صحيحة وارباحه هى كالوارد فى اقراراته . وفى 20 من مايو سنه 1951 قضت محكمة القاهرة بقبول الطعن شكلا وبقبول الدفع ببطلان القرار المطعون فيه والزام مصلحة الضرائب بالمصروفات . فاستانفت مصلحة الضرائب وقيد استئنافها امام محكمة استئناف القاهرة برقم 501 تجارى سنه 68 قضائية التى قضت فى 29 من مايو سنه 1952 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف وبصحة قرار لجنه التقدير شكلا وباعادة القضية الى محكمة اول درجة للنظر فى الطعن فى قرار لجنه التقرير موضوعا . فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض . ومن حيث ان المطعون عليها دفعت بعدم جواز الطعن لان الحكم المطعون فيه هو حكم صادر قبل الفصل فى الموضوع ولا تنتهى به الخصومة كلها او بعضها فلا يجوز الطعن فيه استقلالا وفقا لنص المادة 378 مرافعات . ومن حيث ان هذا الدفع فى محله ذلك انه يبين من الوقائع السابق ايرادها ان الطاعن رفع دعواه بوصفها معارضة فى قرا ر لجنه التقدير وطلب فيها اصليا الحكم ببطلان الاجراءات واحتياطيا الحكم بان حساباته صحيحة وان ارباحه هى كالوارد فى اقراراته ، فقضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب البطلان واعادة القضية الى محكمة اول درجة للنظر فى موضوع الدعوى ولا تنتهى به الخصومة " وهى النزاع فى التقدير " وعلى ذلك لا يجوز فيه الطعن استقلالا وفقا لنص المادة 378 مرافعات وقد جرى بذلك قضاء هذه المحكمة فى الحكم الصادر فى 4 من فبراير سنه 1954 فى الطعن رقم 166 سنه 22 ق . وحيث انه لذلك يتعين الحكم بعدم جواز الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الممول قد رفع دعواه بوصفها معارضة في قرار لجنة التقدير وطلب فيها أصليا الحكم ببطلان الإجراءات واحتياطيا الحكم بأن حساباته صحيحة وأن أرباحه هي كالواردة في إقراراته، فإن قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب البطلان وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للنظر في موضوع المعارضة يعتبر في خصوص هذه الدعوى حكما صادرا قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي به الخصومة " وهي النزاع في التقدير " فلا يجوز الطعن فيه على استقلال وفقا لنص المادة 378 مرافعات.