⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1808 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1986-3-6 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم المسقط - الاجراءات القاطعة للتقادم - المطالبة القضائية
⚖️ اثر الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود نبيل البناوى و أحمد نصر الجندى ومحمد بهاء الدين باشات ومحمد خيرى حسين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن أقيم علي سببين تنعي الطاعنة بهما علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الإستئناف بأن الحكم بعدم القبول لعدم اتباع طريق أمر الأداء ابتداء الصادر في الدعوي رقم 438 لسنة 1971 مدني كلي اسكندرية المقامة منها من قبل علي المطعون ضده للمطالبة بالحق موضوع الدعوي الحالية لايزيل الأثر المترتب علي تقديم صحيفتها إلي قلم الكتاب في قطع التقادم لكن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوي علي سند من اكتمال التقادم دون أن يعمل أثر تلك الدعوي السابقة في قطعه فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط قيام الأثر الذي يرتبه الشارع على إجراء قانوني معين هو مطابقة هذا الإجراء أصلاً لما اشترطه القانون فيه، ومن ثم فإن انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية عملاً بالمادة 383 من القانون المدني يستلزم صحة هذه المطالبة شكلاً وموضوعاً، وهو ما لا يتحقق إلا بصدور حكم نهائي فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه، أما انتهاؤها بغير ذلك فإنه يزيل أثرها في الإنقطاع ويصبح التقادم الذي بدأ قبلها مستمراً لم ينقطع.