⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1783 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1986-5-29 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القرائن - القرائن القضائية
⚖️ طرق الاثبات - الكتابة - الاوراق العرفية وصورها
⚖️ الادعاء بالتزوير - النزول عن التمسك بالورقة
⚖️ الادعاء بالتزوير - حق المحكمة من تلقاء نفسها فى القضاء برد وبطلان أية ورقة
⚖️ التقادم المكسب - التمسك به
⚖️ شروط الحيازة
⚖️ التزامها بقواعد الاثبات - رخصة رد وبطلان أى ورقة مطروحة عليها
⚖️ اسباب كسب الملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وحسين محمد حسن ومحمد هانى محمد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مجرد تنازل المستفيد من المحرر عن التمسك به رداً على الإدعاء بتزويره يجعله فى حكم المعدوم و غير ذى أثر قانونى ليس فقط بالنسبة لموضع الإدعاء بالتزوير منه ، و إنما أيضاً لكل ما يتأثر بهذا الموضع من بيانات المحرر ، إذ أن الإدعاء بالتزوير المؤسس على عدم صدور المحرر ممن نسب له يعتبر موجهاً إلى المحرر كله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يدل نص المادة 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أن المشرع لم يعلق إستعمال محكمة الموضوع للرخصة الواردة به على طلب من أى من خصوم الدعوى ، و من ثم يكون لها أن تحكم برد و بطلان أية ورقة مطروحة عليها و فى أية حالة كانت عليها الدعوى و لو لم يتخذ أحد الخصوم الإجراءات القانونية بالإدعاء بالتزوير أو حتى يطلب منها إستعمال هذه الرخصة ، طالما أن المحاج بالورقة لم يقر بصحتها صراحة أو ضمناً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إستنباط القرائن القضائية من أطلاقات محكمة الموضوع ، و متى أقامت قضاءها على قرائن سائغة متساندة لا يقبل الجدل فى كفاية كل قرينة على حدة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مفاد المادتين 968، 388/2 من القانون المدني أن أثر التقادم بإكتساب الحائز ملكية الشئ أو ألحق محل الحيازة لا يقع تلقائياً بقوة القانون، وإنما يتوقف قيام هذا الأثر على إرادة الحائز فإن شاء تمسك به وإن شاء تنازل عنه صراحة أو ضمناً.