⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1728 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1986-4-22 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم المسقط - الاجراءات القاطعة للتقادم - المطالبة القضائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد راسم نائب رئيس المحكمة وجرجس إسحق ورفعت عبد المجيد والسيد السنباطى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنه علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ن وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضي برفض الدفع المبدي منها بسقوط الدعوي بالتقادم الثلاثي علي سند من أن المطالبه ببعض التعويض من شأنه أن يقطع التقادم بالنسبه لباقيه في حين أن طلب التعويض عن الضرر الشخصي يختلف في نطاقه عن طلب التعويض المورث ولذا فإن المطالبه بإحدهما لا تقطع التقادم بالنسبة للآخر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 383 من القانون المدني على أن ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة وبالتنبيه وبالحجز وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في أحد الدعاوى " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المطالبة القضائية التي تقطع مدة التقادم هي المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق الذي يراد اقتضاؤه ولهذا فإن صحيفة الدعوى المتضمنة المطالبة بحق ما لا تقطع التقادم إلا في خصوص هذا الحق وما ألتحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو يسقط بسقوطه فإن تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فإن رفع الدعوى بطلب أحدهما لا يترتب عليه انقطاع التقادم بالنسبة للحق الآخر - لما كان ذلك وكانت الدعوى التي يرفعها من حاق به ضرر شخصي مباشر من وفاة المجني عليه تختلف في موضوعها عن الدعوى التي يرفعها ورثة المجني عليه بطلب التعويض المورث عنه والذي نشأ حق المورث فيه بمجرد إصابته وأصبح جزءاً من تركته بعد وفاته، ومن ثم فإن رفع الدعوى بطلب التعويض عن الضرر الشخصي المباشر ليس من شأنه قطع التقادم بالنسبة لطلب التعويض عن الضرر الموروث.