⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1727 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1986-6-30 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شكل الاستئناف - ميعاد الاستئناف
⚖️ مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم وزكى المصرى ومنير توفيق وأحمد مكى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة طبقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 فى الطعون الضريبية المتعلقة بضرائب الأرباح التجارية و الصناعية قبل 1981/10/11 - تاريخ العمل بقانون الضرائب على الدخل - الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - لا يرجع فيه إلى القواعد السابقة على العمل بهذا القانون إلا إذا كان ميعاد الإستئناف قد بدأ قبل العمل به و ذلك بإعلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة عملاً بنص المادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 , فإن لم يكن الميعاد قد بدأ على هذا النحو سرت أحكام القانون الجديد و وجب سريان ميعاد الإستئناف المنصوص عليه فى المادة 227 من قانون المرافعات من تاريخ العمل بالقانون الجديد أى من 1981/10/11 ، مما مؤداه أن ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة فى الطعون الضريبية المتعلقة بضريبة الأرباح التجارية و الصناعية وفقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 - و لم تعلن قبل 1981/10/11 - هو أربعون يوماً تبدأ من هذا التاريخ .