الطعن رقم 1706 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1986-5-15
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - العدول عن اجراءات الاثبات
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم المدنى
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم المدنى
⚖️ شركات الاشخاص
⚖️ قوة الامر المقضى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة ومحمد حسن العفيفى وممدوح السعيد وإبراهيم بركات .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعي الطاعن بالأول منها علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وبيان ذلك يقول أن المحكمة قد أصدرت حكما بإحالة الدعوي إلي التحقيق لإثبات صورية العقد الصادر له وقد اخفق المطعون ضده في اثباتها ، واذ كان هذا الحكم التمهيدي له حجته ، فإن الحكم المطعون فيه اذ أهدر نتيجة التحقيق الذي أجرته المحكمة ، يكون قد شابه القصور المبطل له .
وحيث ان حاصل النعي بالسبب الثاني ان الحكم المطعون فيه قد شابه القصور والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول الطاعن أنه وهو من الغير بالنسبة للشركة - فإن البائع له هو الشريك المتضامن الوحيد فيها ومديرها المسئول والمالك لمقدماتها وأن سنده هو عقد البيع المؤرخ 26/7/1977 والنافذ المتعول ابتداء من 1/8/77 بعد انتهاء الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها في عقد انشائها والمحدد له 31/7/1977 بما يعد معه البائع في حكم المصفي يجوز له بيع حالها ويكون تصرفه بصفة مديرا مسئولا أبان قيام الشركة أو بصفته في حكم المصفي بعد انتهائها ، صحيحه ونافذه ، فضلا عن ان البائع له ممتلكاته الشخصية ، واذ خلط الحكم المطعون فيه بين ذمة الشركة وذمة البائع وادي بين هذا ما خلص إليه في قضائه فإنه قد شابه القصور والفساد في الاستدلال .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المادة التاسعة من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية و الصادر برقم 25 لسنة 1968 على أن حكم الإثبات لا يحوز حجية الأمر المقضى طالما قد خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم و صدر بالبناء عليها حكم الإثبات ، و من ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فى موضوع النزاع ، كما أن لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه ، و المشرع و أن تطلب فى النص المشار إليه بيان أسباب العدول عن إجراء الإثبات فى محضر الجلسة . و بيان أسباب عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات الذى تنفذ فى أسباب الحكم إلا أنه لم يرتب جزءاً معيناً على مخالفة ذلك فجاء النص فى هذا الشأن تنظيمياً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يدل نص الفقرة الأولى من المادة 516 من القانون المدني على أن الشريك المدير لا يستطيع بدون رضاء الشركاء وعدم وجود شرط خاص في العقد أن يأتي عملاً من شأنه إلحاق الضرر بالشركة أو يكون مخالفاً للغرض الذي أنشئت الشركة لتحقيقه وألا فلا تلتزم الشركة بتلك التصرفات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى نص المادة 52 من القانون المدني على أن تعتبر الشركة شخصاً اعتباريا أنها تكتسب هذه الشخصية بمجرد تكوينها مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها مما مقتضاه أن تكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذممهم وتعتبر أموالها ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم كما تخرج حصة الشريك في الشركة عن ملكه لتصبح مملوكة للشركة ولا يكون للشريك بعد ذلك إلا مجرد حق في نسبه معينة من الأرباح أو نصيب في رأس المال عند تصفية الشركة.