الطعن رقم 1676 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1986-11-19
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بعض أنواع البيوع - البيع الجبرى
⚖️ حكم مرسى المزاد
⚖️ ماهية الحكم - ما يعتبر حكما
⚖️ نظر الدعوى - تقديم المذكرات والمستندات
⚖️ سلطتها فى تقدير الادلة
⚖️ سلطتها فى نظر الدعوى - فى ضم المستندات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد عبد الباقى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنصف هاشم و إبراهيم شلبى نائب رئيس المحكمة ومحمد جمال شلقانى وصلاح عويس بطران.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم الصادر برسو المزاد لم يفصل فى خصومه مطروحه إنما تولى فيه القاضى إيقاع البيع بما له من سلطة ولائية ، فإنه لا يعتبر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة فى الخصومات و إنما عقد بيع ينعقد جبراً بين مالك العقار و بين المشترى الذى تم إيقاع البيع عليه و يترتب على صدور هذا الحكم و تسجيله الآثار المترتبة على عقد البيع الإختيارى و تسجيله ، فهو لا يحمى المشترى من دعاوى الفسخ و الإلغاء و الإبطال .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كانت الأوراق المقدمة فى الدعوى كافية لتكوين عقيدة المحكمة ، فلا تثريب عليها إذا هى لم تأمر بضم أوراق أخرى إستجابة لطلب أحد الخصوم ، و أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير ما يقدم إليها من الأدلة و ترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه و إستخلاص الحقيقة منها متى كان إستخلاصها سائغاً و له أصل ثابت فى الأوراق .