الطعن رقم 1656 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1986-4-6
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتفاق
⚖️ ندب الخبراء - تقدير عمل الخبير
⚖️ سلطتها فى مسائل الخبرة
⚖️ مطلات
⚖️ اسباب كسب الملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المرسى محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد أحمد صقر و وليم رزق بدوى نائبى رئيس المحكمةومحمد لطفى السيد وطه الشريف .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن بني علي ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه غذ أسس قضاءه علي فكرة الضرر المفترض يكون قد خالف ارادة المشرع المستفاده من روح التشريع وحكمته لأن الحكمة من تقدير المسافة إعمالا لنص المادة 819/1من القانون المدني هو عدم إحداث أي مضايقة للجار او الإطلال عليه وأن الثابت من تقرير خبير الدعوي أن الفتحات الثلاث بالعقار رقم 18 محل النزاع تطل علي سطح العقار رقم 16 المجاور له ولا تكشف غير السطح ولا تسبب أيه أضرار للمطعون ضده وإذ لم يأخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون .
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني من أسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أنه اعترض علي تقرير الخبير بالنسبة لما تضمنه من أن الفتحات الثلاثة الموجودة بالعقار رقم 18 مخالفة للقانون إذ بذلك تكون قد أبدت رأيا في مسألة قانونية الأمر الممنوع عليه إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن الرد علي هذا الدفاع الجوهري مما يترتب عليه بطلانه .
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الإستئناف بأن الفتحات الموجودة بالعقار رقم 18 هي مجرد فتحات للتهويه وتطل علي سطح العقار 16 الذي يملكه مع المطعون ضده علي الشيوع بحق النصف وبذلك استخدم حقه في المطل بما يتفق والعرف الجاري وطبيعة العقارين وموقعهما وباعتبارهما مملوكين لمالك واحد وطلبت تطبيق المادة 807/2 من القانون المدني تأسيسا علي أن هذه المطلات تعد من قبيل مضار الجوار المألوفه إلا أن المحكمة طرحت تطبيق المادة سالفة الذكر وأهدرت العرف الجاري مما يعد إخلالا بحق الدفاع ومخالفة للقانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قول الشارع في المادة 39 من القانون المدني القديم المقابله للمادة 819/1 من القانون المدني الحالي "لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر" معناه التحريم، والتحريم يوجب إزالة الفعل المحرم بلا نظر إلى كونه أحدث ضرراً بالفعل أم لم يحدث فإنه مع التحريم يكون الضرر مفترضاً قانوناً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
رأى الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات و أن لمحكمة الموضوع السلطة فى تقدير عمل الخبير و فى الموازنة بين الأدلة للأخذ بما تطمئن إليه و إذ أخذت بالنتيجة التى إنتهى إليها تقرير الخبير بأسباب سائغة فلا عليها أن هى لم ترد على الطعون التى وجهت إليه و أن النعى على تقرير الخبير بتجاوزه لمهمته فى تقرير لا يعدو أن يكون جدلاً فى تقدير الدليل لا تجوز أثارته أمام محكمة النقض ، و إذ أعتمد الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه تقرير الخبير بأسباب سائغة تكفى لحمل قضائه فلا على المحكمة أن هى لم ترد على الطعون الموجهة إليه إذ لم تجد فيها ما يستحق الرد .