الطعن رقم 1655 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1986-12-29
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استيلاء
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - قواعد تحديدها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة منصور وجيه نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود فؤاد بدر نائب رئيس المحكمة وفهمى الخياط وعبد النبى غريب وكمال نافع.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وضع المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين قواعد خاصة لتقدير التعويض عن الإنتفاع بالأشياء المستولى على أساس فائدة رأس المال المستثمر وفقاً للسعر العادى الجارى فى السوق فى تاريخ حصول الإستيلاء مضافاً إليها مصروفات الإستيلاء و الصيانة للمبانى أو المنشآت ، و هذه القواعد تكون هى الواجب إتباعها فى تقدير مقابل الإنتفاع لما يستولى عليه من العقارات لأغراض التربية و التعليم تطبيقاً لحكم القانون رقم 521 لسنة 1955 دون غيرها من قواعد تحديد الأجرة المستحقة عن الأبنية فى قواعد أخرى مادامت تغايرها .