⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1632 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1986-3-20 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شكل الاستئناف - جواز الاستئناف
⚖️ شكل الاستئناف - جواز الاستئناف - اثر الحكم بسقوط الاستئناف لعدم مراعاة ميعاد الاستئناف
⚖️ نطاق الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد نصر الجندى ومحمد بهاء الدين باشات ومحمد خيرى الجندى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم علي خمسة أسباب تنعي الطاعنة بالثالث منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أجاز الإستئناف رغم أن وقف الدعوي هو قرار لايجوز استئنافه . وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ن وفي بيان ذلك تقول أن المطعون ضدهما لم تكونا من أطراف الدعوي ، ولم يفصل في طلب تدخلهما فيها ، ومن ثم فإنهما تكونا خارجيتن عن الخصومة التي صدر فيها الحكم المستأنف ولايجوز لهما الطعن عليه وإذ قبل الحكم المطعون فيه الإستئناف المرفوع منهما يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . وحيث إن الطاعنة تنعي بباقي أسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه إذ انتهي إلي القضاء ببطلان الحكم المستأنف علي سند من أن الخصومة لم تنعقد في الدعوي أمام محكمة أول درجة لتوجيهها إلي شخص متوفي يكون قد أخل بقاعدة التقاضي علي درجتين بفصله في موضوع الدعوي قبل أن تفصل فيه محكمة أول درجة ، ذلك أن إعلان صحيفة إفتتاح الدعوي الذي وجهته إلي البائع علي محل إقامته وسلمت فيه الصورة لجهة الإدارة لغلق السكن ن وإن كان قد تم بعد وفاة المذكور إلا أنه يعد إعلانا صحيحا منتجا لأثاره القانونية لعدم علمهما بالوفاة علي وجه يقيني ويصبح من حقهما تصحيح شكل الدعوي بأختصام الورثة وكانت إجابة هذا الطلب تتوقف علي مصير الفصل في دعوي بطلان إعلامي وراثة البائع لتحديد الورثة فقد إنتهي الحكم الإبتدائي إلي وقف الدعوي لحين الفصل في الدعويين سالفتي الذكر ، فإن استئناف حكم الإيقاف المذكور لايطرح علي المحكمة سوي مسألة الإرتباط بين الدعوي الراهنة ودعوي البطلان ، ويتعين علي المحكمة عند الغائه أن تعيد الدعوي إلي محكمة أول درجة لتتمكن من تصحيح شكلها ونظر موضوعها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي ببطلان الحكم المستأنف يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وقف الدعوى حتى يفصل فى مسألة أخرى هو - و على ما جرى به نص المادتين 129 ، 212 من قانون المرافعات حكم قطعى يجوز إستئنافه على إستقلال .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت المنازعة بين الطاعنة و بين المطعون ضدهما لدى محكمة أول درجة قد ثارت حول تحديد أشخاص ورثة البائع و صدور أعلامين شرعيين بتحديدهم متعارضين و مدعى بتزويرهما فى دعويين أخريين ، فإن قضاء الحكم الإبتدائى بوقف الدعوى حتى يفصل فى هذه الدعوى المثارة ينطوى على قضاء ضمنى بقبول تدخل المطعون ضدهما .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الحكم بوقف الفصل فى موضوع الدعوى حتى يفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها هذا الفصل ينطوى حتماً على قضاء ضمنى بصحة شكل الدعوى بما يتيح لمستأنف حكم الوقف أن يطرح على محكمة الإستئناف نعيه على قضاء ذلك الحكم فى شكل الدعوى . و الخصومة لا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة و إلا كانت معدومة لا ترتب أثراً و لا يصححها إجراء لاحق ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى وفاة المدعى عليه - البائع قبل إيداع صحيفة الدعوى - و بغير نعى من الطاعنة فى هذا الخصوص فإنه إذ قضى ببطلان حكم الوقف لصدوره فى خصومة منعدمة يكون قد فصل فى مسألة مطروحة عليه ملتزماً صحيح القانون .