⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1540 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1986-2-5 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: تجزئة الاقرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاقرار - تجزئة الاقرار
⚖️ اركان الالتزام - سبب الالتزام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنصف هاشم وأحمد شلبى نائبى رئيس المحكمة ومحمد عبد الحميد سند ومحمد جمال شلقانى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم علي خمسة أسباب ينعي الطاعن بها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه لم يتسلم مبلغ القرض الثابت بالسند المؤرخ 19/11/1978 وركن في إثبات ذلك إلي اليمين الحاسمه بالصيغه التي وجهتها بها محكمة أول درجة إلي المطعون عليه الأول ولكنه نازع ي هذه الصيغة بدعوي وفائه بالمبلغ المطالب عن الطاعن إلي الخصم المدخل وهو ما يعتبر معه المطعون عليه ناطلا عن حلف اليمين ويضحي السند بلا سبب للمديونيه لصورية السبب الوارد به الأمر الذي كان يتعين معه رفض الدعوي ولكن الحكم المطعون فيه عول علي مجرد أقوال المطعون عليه الأول والخصم المدخل في الدعوي وأقام قضاءه بالزامه بذلك المبلغ علي قواعد الاثراء بلا سبب رغم وجود عقد يحكم العلاقه بينهما مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقر الدائن بعدم صحة السبب الوارد فى سند المدين و ذكر سبباً آخر مشروعاً على أنه السبب الحقيقى ، كان إقراره هذا غير قابل للتجزئة و يبقى الإلتزام قائماص و صحيحاً ما لم يثبت المدين أن هذا السبب الآخر غير صحيح .