الطعن رقم 207 لسنة 17 قضائية
النقض المدني
1949-12-15
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيبه
⚖️ احكام يجوز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وحضور عبد العزيز محمد وعبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه وان كان قد صدر غيابيا بالنسبة الى المطعون عليهم عدا الاول الا ان هؤلاء لا مصلحة لهم فى المعارضة فيه اذ قضى برفض دعوى الطاعن قبلهم .
ومن حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية .
ومن حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم انه اذ قضى برفض دعواه التى اقامها على المطعون عليهم عدا الاول طالبا فيها اثبات صحة التعاقد الحاصل بينه وبينهم بموجب عقد البيع المؤرخ فى اول يناير سنه 1944 عن 1 ف و 3ط و 22 س الموضحة فى العقد اخذ بما دفع به المطعون عليه الاول الذى تدخل فى الخصومة من لان هذا العقد صورى ، اذ قضى بذلك فقد اسس قضاءه بالصورية على ادلة لا تؤدى اليها ، ذلك انه اعتبر علم الطاعن بسبق تصرف البائعين له فى العين المبيعة وبوضع يد المطعون عليه الاول عليها من تاريخ شرائه لها دليلا على صورية عقد الطاعن - فى حين ان عقد المطعون عليه الاول لم يسجل بعد وان علم الطاعن به وبوضع يد المطعون عليه الاول لا يؤدى الى بطلان عقد الطاعن لصوريته .
ومن حيث انه يبين من الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه بصورية عقد الطاعن على انه اشترى مع علمه بسبق تصرف البائعين له للمطعون عليه الاول فى نفس الاطيان موضوع عقده وبوضع يد المشترى السابق عليها من تاريخ شرائه وتوانى الطاعن فى رفع دعواه الحالية الى ما بعد مضى سنه من تاريخ عقده - ولما كانت هذه القرائن لا تؤدى الى ما انتهى اليه من صورية عقد الطاعن كان الحكم قاصر اسباب قصورا يستوجب نقضه دون حاجة الى بحث باقى اسباب الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر غيابياً بالنسبة إلى بعض المحكوم لهم يجوز الطعن فيه بطريق النقض ما دام هؤلاء لا مصلحة لهم في المعارضة فيه لقضائه برفض دعوى الطاعن قبلهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم قد أقام قضاءه بصورية عقد على أن المشتري قد اشترى العين مع علمه بسبق تصرف بائعه في هذه العين لغيره وبوضع يد هذا الغير عليها من تاريخ شرائه وتوانيه هو في رفع دعواه بصحة التعاقد الحاصل معه إلى ما بعد مضي سنة من تاريخ عقده، فهذا الحكم يكون قاصراً إذ هذه القرائن لا تؤدي إلى الصورية التي انتهى إليها.