⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1474 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1986-2-19 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: بطلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المنشآت الايلة للسقوط - اعلان قرارات لجان المنشات الايلة للسقوط
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - المنشآت الآيلة للسقوط
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان قرارات ازالة المبانى
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الدفاع فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنصف هاشم وأحمد شلبى نائبى رئيس المحكمة ومحمد عبد الحميد سند ومحمد جمال شلقانى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم علي أربعة أسباب ينعي الطاعن بالأول والرابع منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ، إذ رفض الدفع المبدي منه بانعدام قرار الإزالة لعدم التوقيع عليه من جميع أعضاء اللجنة الهندسية التي أصدرته رغم ما أثبته الخبير من خلو القرار من توقيع أحدهم ، بدعوي أن أيا من القانون رقم 49 لسنة 1977 أو لائحته التنفيذية لم يستلزم صدور القرار بموافقة جميع أعضاء اللجنة ولم يرتب البطلان علي إغفال توقيع أحد أعضائها ، مع أن توقيع جميع الأعضاء علي القرار اجراء شكلي تطلبه القانون لتحقيق ضمانات معينة للخصوم فأخطأ بذلك في تطبيق القانون وعابه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق . وحيث ان حاصل النعي بالسبب الثاني القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم الإبتدائي أخطأ إذ ذهب إلي أن المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لا توجب حضور أحد المهندسين في تشكيل المحكمة عند نظر الطعن في قرارات الإزالة وأجاز الحكم المطعون فيه تصحيح الإجراء الباطل بحضور مهندس بالجلسات الختامية ، وإذ كان تشكيل المحكمة من النظام العام ولا يزول بالنزول عنه ويستوي أن يكون الإجراء الباطل قد افتتحت به الخصومة أو كان أثناء السير فيها ن فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال . وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث الإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن الطاعن قدم تقريرا استشاريا ومحضر معاينة من المهندس المختص بمجلس المدينة بأن العقار محل النزاع أصبح في غير حاجة إلي الإزالة بعد إتمام عمل الترميمات اللازمة ، غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن تحقيق هذا الدفاع بدعوي أن تلك المعاينة لم يسبق عرضها علي اللجنة المختصة وأن المحكمة تبحث قرار الإزالة بحالة العقار وقت صدوره ، في حين أن إتمام الترميم قد بين أن العقار لم يكن بحاجة إلي الإزالة ، وأن من حق الخصوم في الإستئناف أن يقدموا أدلة وأوجه دفاع ودفوع جديدة ن مما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد ما نصت عليه المادة 20 من قانون المرافعات و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يقضى بالبطلان - فى حالة عدم النص عليه - إلا إذا شاب الإجراء عيب لم تتحقق بسببه الغاية منه ، فإذا أوجب القانون توافر شكل أو بيان إجراء ما ، فإن مناط الحكم بالبطلان هو التعرف على مراد المشرع من ذلك و ما يستهدفه من تحقق غاية معينة و أنه - من باب أولى - لا يقضى بالبطلان إذا لم يتطلب المشرع شكلاً معيناً فى الإجراء ، لما كان ذلك و كان المشرع ، لم يتطلب فى القانون رقم 49 لسنة 1977 ، و لائحته التنفيذية الصادر بها قرار وزير الإسكان و التعمير رقم 99 لسنة 1978، و من قبل قرار وزير الإسكان و المرافق رقم 1043 لسنة 1969 باللائحة التنفيذية للقانون رقم52 لسنة 1969 ، توقيع أعضاء اللجنة المختصة على قرارات الإزالة و لم يرتب البطلان على عدم توقيع الأعضاء عليها و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإن النعى يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم إذا أقيم على عدة دعامات و كانت أحداها كافية لحمله ، فإن النعى على ما عداها يكون غير منتج .