الطعن رقم 1440 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1986-5-20
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان الالتزام - محل الالتزام
⚖️ انعقاد البيع - اركان البيع - محل العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد راسم و مدحت المراغى نائبى رئيس المحكمة ورفعت عبد المجيد والسيد السنباطى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن أقيم علي سببين ، ينعي الطاعن بأولهما علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ن وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه علي سند من أن الاقرار المؤرخ 6/8/1982 لا يتوافر فيه أركان البيع لخلوه من تعيين المحل تعيينا دقيقا وبيان رقم القطعة والحوض الذي تقع فيه الأطيان ، في حين أن هذا الإقرار تضمن مساحة المبيع وثمنه وهو يعلم به موقعا وحدودا وتم تسليمه له بالفعل وأصبح في حيازته من تاريخ مشتراه طبقا لما أثبته الخبير في تقريره ، مما يكشف في وضح تام عن النيه المشتركة للمتعاقدين في شأن تحديد المبيع ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا لنظر ، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 133/1 من القانون المدني على أنه "إذا لم يكن محل الإلتزام معيناً بذاته وجب أن يكون معيناً بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلاً" وفي المادة 419/1 منه على أنه "يجب أن يكون المشترى عالماً بالبيع علماً كافياً ويعتبر العلم كافياً إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بياناً يمكن من تعرفه" يدل على أنه إذا كان محل الإلتزام نقل حق عيني على شئ وجب أن يكون هذا الشئ معيناً أو قابلاً للتعيين، فإذا وقع العقد على شئ معين بالذات وجب أن تكون ذاتية الشئ معروفة لطرفيه سواء بوصفه في العقد وصفاً مانعاً من الجهالة الفاحشة أو بإمكان إستخلاص العناصر الناقصة لتعيين المبيع من النية المشتركة" للمتعاقدين وقت إبرام العقد ومن الكيفية التي تم بها تنفيذهما له.