الطعن رقم 1420 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1986-5-14
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ انواع من الشركات - شركات القطاع العام
⚖️ هيئات عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد إبراهيم شلبى نائب رئيس المحكمة ومحمد عبد الحميد سند ومحمد جمال شلقانى وإبراهيم بركات وصلاح عويس بطران.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن أقيم علي سبب واحد ينعي الطاعنان علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا أمام محكمة الإستئناف بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة لأن الطاعن الأول لايمثل هيئة المواصلات السلكية واللاسكلية اذ هي هيئة عامة طبقا للقانون يمثلها رئيس مجدلس إدارتها كما أن الطاعن الثاني لا يمثل هيئة كهرباء مصر لكونها هيئة عامة طبقا للقانون ولا يمثل شركة كهرباء الوجه البحري التي تم تأسيسها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 223 سنة 1978 وإنما يمثلها رئيسا مجلس إدارتيهما غير أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضي برفض الدفع بعدم قبول الدعوي علي سند من القول بأن كلا من الطاعنين مسئول عن وزارته وما يتبعها من جهات بصفته الرئيس الأعلي لها فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تمثيل الدولة فى التقاضى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو نوع من النيابة القانونية عنها ، و هى نيابة المرد فى تعيين مداها و بيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها و هو القانون . و الأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته و ذلك بالتطبيق للأصول العامة بإعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته و المسئول عنها و الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة العامة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له حينئذ هذه الصفة بالمدى و فى الحدود التى بينها القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى القرار الجمهورى رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام على أن يكون لكل شركة شخصية إعتبارية و على أن تمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء ، و فى المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 223 لسنة 1978 بتأسيس شركة توزيع كهرباء الوجه البحرى على أن غرض هذه الشركة هو توزيع و بيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين ... محافظة دمياط و الدقهلية والقليوبية و كفر الشيخ و الغربية و المنوفية و المادة الثانية من هذا القرار على أن يكون للشركة مفوض يصدر بتعينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الكهرباء و الطاقة و يتولى إستكمال إجراءات تأسيس الشركة و إدارتها و له فى ذلك إختصاصات رئيس مجلس إدارة الشركة فى حدود القواعد العامة التى يصدرها مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر مفاده أن يكون مفوض الشركة هو صاحب الصفة فى تمثيلها أمام القضاء إلى حين إستكمال إجراءات تأسيسها .