⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1279 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1986-1-22 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: استيلاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسباب كسب الملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنصف هاشم وأحمد شلبى نائبى رئيس المحكمة ومحمد عبد الحميد سند ومحمد جمال شلقانى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم علي أربعة أسباب ينعي الطاعنان بها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفته الثابت بالأوراق ، ذلك أنهما قصرا دفاعهما أمام محكمة الموضوع علي تملك البائع لهما للأرض محل النزاع بتعميرها بالبناء عليها عام 1959 ، علي مقتضي المادة 874/3 من القانون المدني قبل إلغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1964 غير أن الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه رفض الحكم لهما بصحة التعاقد لعدم تملك البائع لهما لهذه الأرض بالبناء عليها في زمام البلاد ، في حين أنها لم تدخل في زمام مدينة الجيزة إلا منذ عام 1966 ن كما نفي واقعة البناء رغم ثبوتها مما شهد به شاهداهما أمام الخبير المنتدب في الدعوي وبالمستندات التي قدماها إلي المحكمة ، وأطرح طلبهما إحالة الدعوي إلي التحقيق لإثباتها في حالة عدم كفاية المستندات إكتفاء بما ورد بتقرير الخبير المذكور رغم قيامه بالمأمورية الموكلة إليه في غيبتهما ، كما ذهب بما ورد بتقرير الخبير المذكور رغم قيامه بالمأمورية الموكلة إليه في غيبتهما ، كما ذهب الحكم إلي الأرض المذكورة قد نهزعت ملكيتها للمنفعة العامة في حين أن الثابت من الأوراق أنه صدر قرار من رئيس الجمهورية بتخصيصها للمنفعة فحسب دون إتخاذ إجراءات نزع ملكيتها وقد سقط هذا القرار بعدم تنفيذه خلال السنتين التاليتين لصدوره ، هذا إلي أن نزع الملكية لايرد إلا علي الملكية الخاصة وهو ما يناقض ما ذهب إليه الحكم من ملكية الدولة لتلك الأرض ، مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالة الثابت بالأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأراضي الداخلة في زمام البلاد تخرج عن نطاق الأراضي غير المزروعة التي كان يجوز لكل مصري طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدني قبل إلغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1964، الاستيلاء عليها وتملك ما يزرعه أو يغرسه أو يبنى عليه منها، وبالتالي فلا يرد عليها التملك بالاستيلاء أياً كانت وسيلته.